عنوان التشريع: تحديد رواتب العاملين في المنظمات العربية و الدولية الموجودة في العراق
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 1780
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-20 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 12 – 1979 ما يلي : –
اولاً – تحدد رواتب الموظفين المعارة خدماتهم او العاملين في المنظمات العربية والدولية الموجودة في العراق، على الوجه الآتي : –
1 – لا يتقاضى الموظف المعارة خدماته او العامل في المنظمات العربية والدولية الموجودة في العراق اية رواتب او مخصصات شهرية من المنظمة وتسدد هذه المنظمات رواتب واجور ومخصصات العاملين لديها من العراقيين الى دوائرهم او الى الجهة التي تحددها وزارة الخارجية .
2 – يتقاضى الموظف المعارة خدماته الى المنظمات المذكورة الرواتب والمخصصات من دائرته الاصلية او من الجهة التي تحددها وزارة الخارجية وفقاً لما يأتي : –
أ – راتبه ومخصصات غلاء المعيشة، مضافاً اليها المخصصات على أساس المعدل الشهري لمجموع المخصصات السنوية التي كان يتقاضاها بصفته الرسمية خلال السنة الاخيرة التي سبقت اعارة خدماته، عدا مخصصات السكن .
ب – اية زيادة يستحقها ناجمة عن العلاوة او الترفيع او الترقية كما لو كان مستمراً بأداء العمل في دائرته السابقة، وكذلك يشمل بالزيادة التي تحصل نتيجة تغيير نظام الخدمة او المخصصات او قرارات تحسين الحياة المعيشية للواطنين او غير ذلك .
جـ – مخصصات شهرية مقطوعة حسب حدود الراتب الاسمي (او الراتب الكلي للذين ادمجت رواتبهم الاسمية مع مخصصات غلاء المعيشة) بالقدر المبين ادناه : –
مقدار المخصصات الشهرية
المقطوعة بالدينار
40
50
60
80
100
120 حدود الراتب الاسمي
الشهري بالدينار
من 18 الى 30
من 31 الى 50
من 51 الى 70
من 71 الى 120
من 121 الى 160
من 161 فأكثر
د – في حالة قيام المنظمة بتوفير السكن للموظف المعارة خدماته اليها على نفقتها، تستقطع الدائرة نسبة من راتبه على غرار ما يجري تطبيقه على اقرانه من الموظفين العراقيين الذين توفر لم دوائرهم السكن .
3 – يتقاضى من المنظمة المعارة خدماته اليها مخصصاته الاعمال الاضافية ان وجدت ومخصصات السفر والايفاد واجور مخصصات النقل ومكافآت نهاية الخدم ومخصصات العلاج والخدمات الاخرى حسب نظام وتعليمات وقرارات المنظمة، ولا يشمل ذلك راتب الشهر الاضافي الذي تدفعه سنوياً بعض المنظمات او اجور ومخصصات السكن، حيث تدفع ان وجدت من المنظمة الى الدائرة التي اعيرت خدماته منها او الى الجهة التي تحددها وزارة الخارجية .
4 – لا يتمتع الموظف العراقي المعارة خدماته الى المنظمات بالاعفاءات الكمركية .
5 – أ – يعامل الموظف المعارة خدماته الى الاتحادات والشركات العربية والدولية الموجودة في العراق بنفس المعاملة اعلاه .
ب – يتقاضى الموظف العراقي المتقاعد المعين في المنظمات والاتحادات والشركات العربية والدولية الموجودة في العراق، راتبه التقاعدي مضافاً اليه ما يستحقه من المخصصات والامتيازات الواردة في الفقرات (ب، جـ، د 2 و3) اعلاه .
جـ – يتقاضى العراقي المعين بصفة شخصية في المنظمات والاتحادات والشركات العربية والدولية الموجودة في العراق من الجهة التي تحددها وزارة الخارجية ما يستحقه من راتب ومخصصات غلاء المعيشة والمخصصات المهنية بموجب آخر شهادة دراسية يحملها، اذا كان من حملة شهادة الدراسة المتوسطة فما فوق، اضافة الى ما يستحقه من المخصصات والامتيازات الواردة في الفقرات (ب، جـ، د 2 و3) اعلاه .
د – يعاد النظر بالاستقطاعات التقاعدية للموظفين العراقيين العاملين في المنظمات والاتحادات والشركات التي مقرها العراق، ويعاملون معاملة الموجودين في الخدمة بما فيهم المذكورون بالفقرة (جـ/5) اعلاه ولا يشمل ذلك المتقاعدين سابقاً، الا اذا رغبوا هم بذلك .
ثانياً – تتولى وزارة الخارجية متابعة شؤون الموظفين المعارة خدماتهم الى المنظمات العربية والدولية داخل القطر وخارجه وشؤون المتقاعدين وغيرهم من المعينين في تلك المنظمات في كل ما يتعلق بأحوالهم الشخصية ورواتبهم ومخصصاتهم ونظام الخدم او القواعد التي يعاملون بموجبها .
ثالثاً – يعتبر هذا القرار معدلاً ومكملاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (878) في 10 – 7 – 1979، ويعاد النظر باحتساب رواتب ومخصصات العراقيين العاملين حالياً في المنظمات والاتحادات والشركات العربية والدولية الموجودة في العراق حسبما ورد في الفقرة (اولاً) من هذا القرار .
رابعاً – ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة