عنوان التشريع: تعديل قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم 64 لسنة 1977
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 1779
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-20 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 12 – 1979 ما يلي : –
1 – تحذف عبارة (خلال ستة شهور) الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977، وتحل محلها عبارة (خلال سنتين) .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة