عنوان التشريع: استحداث وظيفة مستشار تجاري في ملاك وزارة الصناعة والمعادن
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 1777
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-20 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 12 – 1979 ما يلي : –
1 – تستحدث درجة وظيفية بعنوان (مستشار تجاري) في ملاك وزارة الصناعة والمعادن .
2 – يعين جميل لويس، الخبير في المؤسسة العامة للصناعات الانشائية، بوظيفة (مستشار تجاري) في الوزارة المذكورة، ويحدد راتبه بـ (220) ديناراً شهرياً .
3 – يتولى وزيرا الصناعة والمعادن والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة