منح خريجو معهد الهندسة الصناعية العالي (الملغى) مقدما لمدة سنة واحدة

      التعليقات على منح خريجو معهد الهندسة الصناعية العالي (الملغى) مقدما لمدة سنة واحدة مغلقة

عنوان التشريع: منح خريجو معهد الهندسة الصناعية العالي (الملغى) مقدما لمدة سنة واحدة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1775
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-19 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 12 – 1979 ما يلي : –
1 – يمنح خريجو معهد الهندسة الصناعية العالي (الملغي)، ممن اكملوا دراستهم الجامعية في الجامعة التكنولوجية، بعد قضائهم (خمس سنوات دراسية)، (بضمنها مدة الدراسة في المعهد المذكور)، قدماً لمدة (سنة واحدة)، لغرض الترفيع .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

رئيس مجلس قيادة الثورة