اطفاء حق التصرف في قطعة ارض و تمليكها وزارة الداخلية

      التعليقات على اطفاء حق التصرف في قطعة ارض و تمليكها وزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: اطفاء حق التصرف في قطعة ارض و تمليكها وزارة الداخلية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1762
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-18 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 12 – 1979 ما يلي : –
1 – يطفأ حق التصرف في قطعة الارض تسلسل (397/2 – زوية)، وتملك الى (وزارة الداخلية)، استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسة 1976، ويتم تقدير التعويض الذي يستحقه اصحاب حق التصرف عن قيمة الارض والمغروسات والمنشآت القائمة عليها عن طريق لجنة خاصة، يشكلها وزير الداخلية لهذا الغرض، ويراعى في التقدير الاسس الواردة في المادتين (الخامسة والسادسة) من القانون المذكور، ويعتبر قرار اللجنة قطعياً، على ان يتم دفع التعويض من ميزانية مديرية الشرطة العامة .
2 – تلغى اجراءات استملاك القطعة المذكورة المتخذة في الدعوى الاستملاكية المرقمة (301/ب/1977) المقامة لدى محكمة بداءة الكرادة .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة