منح القضاة و نواب الادعاء العام مقدما لمدة (أربع سنوات) لأغراض العلاوة و الترفيع

      التعليقات على منح القضاة و نواب الادعاء العام مقدما لمدة (أربع سنوات) لأغراض العلاوة و الترفيع مغلقة

عنوان التشريع: منح القضاة و نواب الادعاء العام مقدما لمدة (أربع سنوات) لأغراض العلاوة و الترفيع
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1760
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-18 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 12 – 1979 ما يلي : –
1 – يمنح القضاة ونواب الادعاء العام، ممن كانوا يتقاضون راتباً اسمياً قدره (72) او (70) ديناراً شهرياً فما فوق عند نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1040) في 9 – 8 – 1979، قدما لمدة (اربع سنوات)، لأغراض العلاوة والترفيع .
2 – يمنح القضاة ونواب الادعاء العام، ممن كانوا يتقاضون راتباً يقل عن (70) ديناراً شهرياً عند نفاذ القرار المذكور، ومضى على تخرجهم في كلية القانون مدة تزيد على (ثماني سنوات)، (بضمنها مدة الدراسة في المعهد القضائي)، قدماً للمدة التي تتزيد على (ثماني سنوات)، لأغراض العلاوة والترفيع .
3 – لا يؤثر القدم الممنوح، بموجب هذا القرار على اصناف القضاة ونواب الادعاء العام، الذين استفادوا من هذا القرار .
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى وزيرا العدل والمالية تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة