تعديل القرار رقم 68 لسنة 1979

      التعليقات على تعديل القرار رقم 68 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار رقم 68 لسنة 1979
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1757
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-18 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 12 – 1979 ما يلي : –
1 – تحذف عبارة (وتحسب الخدمة التي قضاها كل منهم بعنوانه العمالي الحالي، لأغراض تحديد الراتب) الواردة في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (68) في 17 – 1 – 1979، وتحل محلها العبارة التالية (وتحسب الخدمة التي قضاها كل منهم في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي، خدمة لأغراض تحديد الراتب) .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة