عنوان التشريع: تأجيل دراسة الطالب في الجامعة التكنواوجية للتدريب في المؤسسات
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 1756
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-18 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 12 – 1979 ما يلي : –
1 – تؤجل دراسة الطالب في الجامعة التكنولوجية، بعد اكماله بنجاح المرحلة الاولى من دراسته الجامعية الاولية، بناء على طلب منه، ولمدة (سنة واحدة) بموافقة مجلس الجامعة، لغرض التدريب في مؤسسات القطاع الاشتراكي .
2 – يخضع الطالب خلال فترة التدريب للاشراف والتقييم المستمر من قبل الجامعة، وبالتنسيق مع المؤسسة الت يعمل فيها .
3 – يعتبر اشتراك الطالب في الدورات الخاصة بالتعليم المستمر التي تقرها الجامعة لرفع وتطوير الكفاءة، شرطاً لتطبيق الفقرة (1) من هذا القرار .
4 – يلتحق الطالب بالجامعة تلقائياً، حال اتمامه متطلبات التدريب خلال فترة تأجيل دراسته،وفي حالة عدم التحاقه بالجامعة، يرقن قيده من سجلاتها، ويكتب الى وزارة الدفاع لالحاقه بالخدمة العسكرية .
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة