عنوان التشريع: تعديل نظام الدوام في المدارس الشعبية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 1755
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-18 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 12 – 1979 ما يلي : –
1 – يلزم بالدوام في المدارس الشعبية : –
أ – خريجو مرحلة التكميل في مراكز محو الامية، من الفئة العمرية (15 – 35) سنة .
ب – خريجو مرحلة التكميل في مراكز محو الامية، او من في حكمهم من منتسبي القوات المسلحة (الجيش وقوى الامن الداخلي)، من الفئة العمرية (15 – 45) سنة .
جـ – خريجو مرحلة التكميل، او من في حكمهم العاملين في القطاع الاشتراكي الانتاجي، من الفئة العمرية (15 – 45) سنة .
2 – في حالة شمول الزوجين بالمدارس الشعبية في أي قطاع، يلحق احدهما ويؤجل الآخر، ان رغب، على ان يلاحق، منعاً لارتداده الى أميته، ببرامج متابعة الفئات العمرية (36 – 45) سنة .
3 – تأجيل المتسربين من التعليم الابتدائي المشمولين بالمدارس الشعبية، من الفئة العمرية (15 – 35) سنة، الى المراحل التالية، وتتاح لهم فرص الالتحاق، وفق رغباتهم وحسب الامكانات المتاحة وتلزم الحالات الفردية، وبخاصة في المناطق الريفية بالالتحاق في المدارس الشعبية .
4 – استثناء السائقين العاملين على الخطوط الخارجية، ومن في حكمهم من الدوام في المدارس الشعبية، على ان يتابعوا ببرامج خاصة .
5 – يضع المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي، برامج خاصة لمتابعة تعليم الفئات العمرية (36 – 45) سنة، وفق تعليمات يصدرها المجلس الاعلى، او الجهاز التنفيذي للحملة، بما يضمن عدم ارتدادهم الى أميتهم .
6 – يلغى أي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
7 –يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة