قانون التعديل الاول لقانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (42) لسنة 1977

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (42) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (42) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 168
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تلغى (المادة الخامسة) من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لسنة 1977، ويحل محلها ما يلي : –
المادة الخامسة – اولاً – تحدد منطقة عمل كل جمعية، باقتراح من الاتحاد المحلي، وموافقة الجهة المختصة في الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي، او المنشأة العامة الزراعية ذات العلاقة في المحافظة .
ثانياً – لا يجوز تأسيس اكثر من جمعية من نفس النوع في المنطقة الواحدة، الا باقتراح من الاتحاد المحلي، وتأييد من الجهة المختصة في الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي، او المنشأة العامة الزراعية ذات العلاقة، وموافقة المجلس الزراعي في المحافظة .

مادة 2
تلغى (المادة السابعة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
المادة السابعة – لا يجوز للجمعية ان تباشر عملاً من اعمالها، قبل الاعلان عن تسجيلها من قبل الجهة المختصة في الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي، او المنشأة العامة الزراعية ذات العلاقة في المحافظة، وتعين التعليمات اجراءات التسجيل والنشر .

مادة 3
تلغى الفقرتان (ثانياً وثالثاً) من (المادة الثامنة) من القانون، ويحل محلهما ما يلي : –
ثانياً – الجمعيات المشتركة – وتؤسس من جمعيتين او اكثر .
ثالثاً – الاتحاد الفرعي – ويؤسس على مستوى القضاء من الجمعيات الفلاحية المشتركة، والجمعيات المتخصص، المؤسسة على مستوى القضاء، والجمعيات التي لم تؤسس في مناطق عملها جمعيات مشتركة، ويجوز تأسيسه على غير المستوى المذكور عند الضرورة، باقتراح من الاتحاد المحلي، وتأييد من الجهة المختصة في الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي، او المنشأة العامة الزراعية ذات العلاقة في المحافظة، وموافقة الاتحاد العام .

مادة 4
تلغى (المادة الثانية عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثانية عشرة – تؤسس الجمعيات، بمقتضى احكام هذا القانون، وفق الاسس التالية : –
اولاً – تؤسس الجمعيات الفلاحية التعاونية، من : –
أ – الفلاحين الموزع عليهم، او المستأجرين، ارضاً للاصلاح الزراعي، او تحت ادارته .
ب – العمال الزراعيين والفلاحين الساكنين في منطقة عمل الجمعية من غير المنتفعين من اراضي الاصلاح الزراعي .
جـ – اصحاب الملكيات الخاصة وذوي العلاقة الزراعية بهم، والمستأجرين ارضاً للاصلاح الزراعي، وفق قانون تخصيص وتأجير اراضي الاصلاح الزراعي رقم (1) لسنة 1974 من غير الفلاحين، عند تعذر تأسيس جمعية تعاونية زراعية خاصة بهم .
ثانياً – تؤسس المزارع الفلاحية التعاونية الجماعية، ممن يشاركون بعملهم، او بعمهم ووسائل انتاجهم لاستثمار مواردهم على اساس الملكية الجماعية لوسائل الانتاج والعمل الجماعي، وتوزيع الدخل، وفقاً للمبادئ والاساليب التعاونية الاشتراكية .
ثالثاً – لا يجوز انتخاب اعضاء الجمعيات المبينة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة، لعضوية مجالس ادارتها، اذا كانوا ممن يمتلكون من الاراضي الزراعية مساحة تزيد على ضعف الحد الاعلى للتوزيع في المنطقة .
رابعاً – تنظم التعليمات اجراءات تأسيس الجمعيات وشروط العضوية فيها واسباب فقدانها .
خامساً – استثناء من احكام هذا القانون، يجوز تأسيس جمعيات تعاونية زراعية لغير الفلاحين، طبقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة العامة للتعاون الزراعي .
سادساً – يجوز قبول الفنيين وذوي الاختصاص من العاملين في القطاع الزراعي، كأعضاء في الجمعيات الفلاحية التعاونية، ويكون لهم حق الترشيح والانتخاب، وتحدد التعليمات كيفية ذلك .

مادة 5
اولاً – تلغى الفقرة (اولاً) من (المادة الخامسة عشرة) من القانو، ويحل محلها ما يلي : –
اولاً – يكون لكل جمعية مجلس ادارة يدير شوؤنها، يتألف من خمسة اعضاء مع عضوين احتياط، تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها، بالاقتراح العلني، وللاتحاد العام، باقتراح من الاتحاد المحلي، ان يضيف الى عضوية المجلس ما لا يزيد عن شخصين من بين اعضاء الجمعية، اذا اقتضت الضرورة ذلك .
ثانياً – تلغى كلمة (السنتين) الواردة بالفقرة (رابعاً) من (المادة الخامسة عشرة)، ويحل محلها عبارة (ثلاث سنوات) .

مادة 6
اولاً – يضاف الى آخر الفقرة (اولاً – أ) من (المادة السابعة عشرة) ما يلي : –
(وللهيئة العامة للتعاون الزراعي، تغيير الحد الادنى للاسهم عند الاقتضاء) .
ثانياً – تحذف كلمة (الالزامية) الواردة في الفقرة (اولاً – د) من (المادة السابعة عشرة) .

مادة 7
تلغى (المادة العشرون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
المادة العشرون – يجرى توزيع صافي الدخل في الجمعية، وفقاً للاسس والنسب التي تحدد في التعليمات او الانظمة الداخلية، على ان تراعى في هذا التحديد، ضرورة تنمية رأس مال الجمعية .

مادة 8
تلغى عبارة (قانون جباية الديون المستحقة للحكومة) الواردة في الفقرة (ثانياً) من (المادة الحادية والعشرين) من القانون، وتحل محلها عبارة (قانون تحصيل الديون الحكومية) .

مادة 9
تلغى كلمة (للجمعية) الواردة في (المادة الثانية والعشرين) من القانون، وتحل محلها عبارة (للجمعيات واتحاداتها) .

مادة 10
تلغى (المادة السابعة والعشرون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
المادة السابعة والعشرون – تعتبر اموال الجمعيات واتحاداتها، لأغراض تطبيق قانون العقوبات في حكم الاموال العامة، ويعتبر العاملون فيها، واعضاء مجالس ادارة الجمعيات والمكاتب التنفيذية للاتحادات في حكم الموظفين العموميين، وتعتبر اوراقها وسجلاتها واختامها في حكم الاوراف والسجلات والاختام الرسمية .

مادة 11
تضاف عبارة (او الانظمة الداخلية)، بعد كلمة (التعليمات) الواردة في (المادة الثامنة والعشرين) من القانون .

مادة 12
تلغى الفقرتان (اولاً وثانياً) من (المادة الثلاثين) من القانون، ويحل محلهما ما يلي : –
اولاً – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على طلب من الاتحاد العام، وتأييد الهيئة العامة للتعاون الزراعي، تأجيل قرض المصرف الزراعي التعاوني المستحق على الجمعية وفوائده، لمدة (سنتين اضافيتين) عن المدة القانونية للتأجيل المخول بها المصرف، ولمرة واحدة فقط، بالنسبة لكل قضية، وزيادة مبلغ القرض واعادة تقسيطه مع الفوائد، بما يتلائم والظروف المالية للجمعية، اذا وجدت اسباب ضرورية تستدعي ذلك، وتكون الوزارة في هذه الحالة ضامنة للقرض قبل الصرف .
ثانياً – تحل (وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي) محل (المجلس الزراعي الاعلى الملغي) في ضمان قروض الجمعيات المستلفة من المصرف الزراعي التعاوني، بضمانته عند تعذر استحصالها، ولوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، ان يقرر ضمان الوزارة للقروض الجديدة التي يسلفها المصرف للجمعيات، لأغراض انتاجية او استهلاكية، او تسويقية .

مادة 13
تضاف عبارة (من تلقاء نفسها، او بناء على طلب من الاتحاد العام)، بعد عبارة (ولها) الواردة في الفقرة (اولاً) من (المادة الحادية والثلاثين) من القانون .

مادة 14
تلغى (المادة الثالثة والثلاثون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثالثة والثلاثون – ينشئ الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، جهازاً متخصصاً للرقابة والاشراف على اعمال الجمعيات والاتحادات المحلية والفرعية، يحق له طلب وقف تنفيذ القرارات المخالفة للقانون، وتعين التعليمات اسلوب عمل هذا الجهاز .

مادة 15
اولاً – تلغى الفقرة (اولاً) من (المادة الخامسة والثلاثين) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
اولاً – يجوز للجمعية ان تندمج او تتوحد مع جمعية اخرى مماثلة لها في الاغراض، بقرار من الهيئة العامة لكل منهما، وتأييد من الاتحاد المحلي، والجهة المختصة، وموافقة المجلس الزراعي في المحافظة .
ثانياً – تضاف عبارة (او التوحيد)، بعد كلمة (الاندماج) الواردة في الفقرة (ثانياً) من (المادة الخامسة والثلاثين) .
ثالثاً – تضاف عبارة (او الموحدة)، بعد كلمة (المندمجة) الواردة في الفقرة (ثالثاً) من (المادة الخامسة والثلاثين)، وتحذف كلمة (تبليغهم) الواردة في نفس الفقرة، وتحل محلها كلمة (تبليغه) .

مادة 16
تلغى (المادة السابعة والثلاثون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
المادة السابعة والثلاثون – اولاً – ادارة الاتحاد الفرعي : –
أ – يكون للاتحاد الفرعي، هيئة عامة مؤلفة من واحد وعشرين عضواً في الاقل، يتم انتخابهم (لمدة ثلاث سنوات)، تمتد عند انتهائها، لحين انتخاب هيئة عامة جديدة، من قبل مؤتمر عام على مستوى القضاء، يتألف من اعضاء مجالس ادارة الجمعيات الفلاحية التعاونية والمزارع الجماعية والجمعيات المشتركة والمتخصصة كافة، بما فيهم الاعضاء الاحتياط .
ب – يدير الاتحاد الفرعي مكتب تنفيذي، يتكون من رؤساء الجمعيات المشتركة الاعضاء في الاتحاد، وثلاثة اعضاء مع عضوين احتياط تنتخبهم الهيئة العامة واعضاء الدورة السابقة للمكتب، ان وجدوا من بين المشاركين بالانتخاب، وتكون مدة العضوية في المكتب (ثلاث سنوات) تمتد عند انتهائها، لحين انتخاب مكتب تنفيذي جديد .
جـ – يستمر رؤساء الجمعيات المشتركة، بمزاولة اعمالهم في جمعياتهم، اضافة لأعمالهم في المكتب التنفيذي للاتحاد، الا من تقتضي الضرورة تفريغه، باقتراح من الاتحاد المحلي، وموافقة الاتحاد العام .
أ – يكون للاتحاد المحلي هيئة عامة مؤلفة من واحد وثلاثين عضواً في الاقل، يتم انتخابهم من قبل مؤتمر عام على مستوى المحافظة، يتألف من اعضاء الهيئات العامة للاتحادات الفرعية .
ب – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مكتب تنفيذي، يتألف من خمسة اعضاء، وعضوين احتياط من بين المشاركين بالانتخاب، وتكون مدة العضوية في المكتب المذكور (ثلاث سنوات) تمتد عند انتهائها، لحين انتخاب مكتب تنفيذي جديد .

مادة 17
تلغى (المادة الثامنة والثلاثون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثامنة والثلاثون – يكون للاتحاد الفرعي، او الاتحاد المحلي، شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وتعين التعليمات اجراءات تأسيسهما والعضوية فيهما وماليتهما وكيفية قيامهما بأعمالهما، وكل ما يتعلق بادارة شؤونهما .

مادة 18
تلغى (المادة الاربعون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
المادة الاربعون :
اولاً – يكون للاتحاد العام مجلس مركزي، يتكون من اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات المحلية، بما فيهم الاعضاء الاحتياط، وممثل عن كل جمعية متخصصة مؤسسة على مستوى القطر، وتكون مدة العضوية فيه (ثلاث سنوات) تمتد بانتهائها، لحين انتخاب مكاتب تنفيذية جديدة للاتحادات المحلية .
ثانياً – ينتخب المجلس المركزي من بين اعضائه، مكتباً تنفيذياً يتكون من ثلاثة عشر عضواً، ويختار المجلس من بين اعضاء المكتب المذكور، رئيساً ونائبين للرئيس، وسكرتيراً عاماً .
ثالثاً – للمجلس المركزي، دعوة اعضاء الهيئات العامة للاتحادات المحلية لحضور اجتماعاته الاعتيادية .

مادة 19
تلغى الفقرة (ثالثاً) من (المادة الحادية والاربعين) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
ثالثاً – أ – يفرغ اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات، ويعين المجلس المركزي للاتحاد العام مخصصاتهم الشهرية .
ب – يجوز تفريغ عضو او اكثر من اعضاء المجالس الادارية للجمعيات بقرار منها، وتأييد الاتحاد المحلي، وموافقة الاتحاد العام والهيئة العامة للتعاون الزراعي، ويجرى صرف مخصصاتهم من مالية الجمعيات نفسها، على ان يقوم الاتحاد العام بتعيين مقدارها، وتقديم المعونات المالية للجمعيات التي لا قدرة لها على صرفها .

مادة 20
تلغى عبارة (وزير الزراعة والاصلاح الزراعي) الواردة في صدر (المادة الثالثة والاربعين) من القانون، وتحل محلها عبارة (الجهة المختصة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي) .

مادة 21
تلغى عبارة (المجلس الزراعي الاعلى) الواردة في صدر الفقرة (ثانياً) من (المادة الثانية والخمسين) من القانون، وتحل محلها عبارة (وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي) .

مادة 22
تلغى (المادة الثالثة والخمسون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثالثة والخمسون – اولاً – تحل (ادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي)، محل (الهيئة العامة للتعاون الزراعي)، ويحل (امينها العام)، محل (وزير الزراعية والاصلاح الزراعي) في كل ما يتعلق بأحكام هذا القانون، بالنسبة للجمعيات المؤسسة في منطقة الحكم الذاتي، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ثانياً – للجهة المختصة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، تخويل اي من صلاحياتها الواردة في هذا القانون، لدوائر الوزارة ذات العلاقة حيثما اقتضت ذلك المصلحة العامة .
ثالثاً – تبقى التعليمات الصادرة من (المجلس الزراعي الاعلى الملغي) لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون، نافذة بما لا يتعارض مع احكامه، ويعاد النظر فيها من قبل وزير الزراعي والاصلاح الزراعي، عند الاقتضاء .

مادة 23
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

مادة 24
لوحظ من خلال تطبيق احكام القانون رقم (43) لسنة 1977، ان تحديد مناطق عمل الجمعيات المشتركة والاتحادات الفرعية، لا يتفق مع اقتضاء تأسيس تشكيلات التنظيم الفلاحي على غير المستويات التي وردت فيه في بعض الاحيان، كما لوحظ ان لا جدوى من تقسيم الجمعيات، الى جمعيات داخل اراضي الاصلاح الزراعي وخارجها لانها تخضع اساساً لقانون واحد وجهة مشرفة واحدة، وكذلك وجد ان الضرورة تقضي بقبول من يمتلك مساحة تزيد على ضعف الحد الاعلى للتوزيع، عضواً في الجمعيات بهدف اخضاعه لخطط الدولة وبرمجة الانتاج .
كما تقضي بتأسيس جمعيات تعاونية زراعية لغير الفلاحين، كالمستأجرين ارضاً، بموجب قانون تخصيص وتأجير اراضي الاصلاح الزراعي من الموظفين والعسكريين وغيرهم ومربي النحل والدواجن، بهدف اخضاعهم لخطط الدولة ومساهمتهم في زيادة الانتاج العام من جهة، وتنفيذاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (153) لسنة 1975 القاضي بإلحاق كل الجمعيات التعاونية التي لها علاقة بالزراعة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ولان التعاون الزراعي بحد ذاته اوسع من ان يقتصر على الفلاحين وحدهم .
ولصدور قانون تنظيم وزارة الدفاع والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979، وقرار مجلس قيادة الثورة، بإلغاء (المجلس الزراعي الاعلى) .
فقد اقتضى تشريع هذا القانون .