تعليمات وزارة الزراعة بمديرية التعاون الزراعي

      التعليقات على تعليمات وزارة الزراعة بمديرية التعاون الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات وزارة الزراعة بمديرية التعاون الزراعي
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة ( 14 ) من نظام وزارة الزراعة رقم ( 68 لسنة 1959 ونظام تعديله رقم ( 2 ) لسنة 1960 وتسهيلا لأحكام المادة ( 13 مكررة ) منه أصدرنا التعليمات التالية 0
تتألف مديرية التعاون الزراعي العامة من التشكيلات التالية 0
1 – قسم المشاريع – ويرأسه موظف يساعده عدد من الموظفين الآخرين ويقوم بالإشراف على المشاريع الاستثمارية التابعة الى المديرية العامة واتخاذ الامور المتعلقة بتسوية أعمالها وادارتها وتطويرها وتتكون المشاريع الاستثمارية مما يلي : –
آ – مشروع المسيب الكبير
ب – مشروع اللطيفية
ج – مشروع الدجيلة
د – مشروع الحويجة
ه – مشروع مخمور
و – مشروع شهرزور
2 – قسم التعاون – ويرأسه موظف يساعده عدد من الموظفين الآخرين ويقوم بتأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية حسب قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 30 ) لسنة 1958 وترتبط به كافة ملاحظيات التعاون وفروعها التي ستؤسس في كافة الالوية 0 ويتكون القسم في مركز المديرية من الشعب التالية 0
آ – شعبة تنظيم الجمعيات
ب – شعبة التسليف
ج – شعبة التسويق
د – شعبة التدقيق
3 – قسم الادارة والذاتية – ويقوم بالأعمال الادارية والتنظيمية في المديرية واجراء مخابراتها – ويقوم بكافة المعاملات الخاصة بتنظيم الملاكات ودفاتر الخدمة ومسك السجلات وحفظ الاوراق المتعلقة بها وفق احكام قوانين الخدمة والملاك بالإضافة الى قيامها بتنظيم الاوراق والسجلات والتقارير المودعة اليها وتسجيل الرسائل الواردة الى المديرية والصادرة عنها وتوزيعها ومسك السجلات الخاصة بذلك والاشراف على قسم الطابعة 0
4 – قسم الامور الحسابية – ويكون مسؤولا عن المعاملات المالية والحسابية وتدقيقها وفق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بها ومسك السجلات اللازمة بها – كما يقوم بتنظيم الميزانية والاشراف على تنفيذها بالإضافة الى قيامه بالإشراف على الامور المخزنية 0
5 – قسم الامور الحقوقية – ويكون مسؤولا عن القضايا الحقوقية وانجاز كافة المعاملات ذات العلاقة بها 0
6 – قسم التفتيش – ويتألف من عدد من المفتشين للقيام بتفتيش اعمال المشاريع الاستثمارية والجمعيات التعاونية وتقديم التقارير الخاصة بذلك الى المدير العام 0
7 – قسم الامور الهندسية والمسح – ويقوم بتحضير التصاميم والخرائط اللازمة للأبنية وغيرها من الانشاءات بالإضافة الى الاشراف على المسوحات المطلوبة في مختلف المشاريع الاستثمارية وغيرها 0
8 – السكرتارية الفنية – يرأسها موظف فني وتقوم بدراسة وانجاز الامور الفنية في مركز المديرية وتنظيم التقارير على اختلافها 0 كما تقوم بأعمال الترجمة وتنظيم الاحصائيات المطلوبة واعدادها للاستفادة منها ويتولى رئيسها سكرتارية المجلس الاستشاري 0
9 – المجلس الاستشاري – يتألف من مدير التعاون الزراعي العام رئيسا وممثلين من الدوائر الفنية الاخرى ذات العلاقة مهمته ابداء المشورة لضمان التعاون المطلوب بين هده الدوائر من جهة والمديرية العامة من جهة اخرى لبلوغ اهدافها 0
10 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها 0
عبد الوهاب امين
و 0 وزير الزراعة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 320 في 15 / 3 / 1960