قانون نادي الفروسية رقم (167) لسنة 1979

      التعليقات على قانون نادي الفروسية رقم (167) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نادي الفروسية رقم (167) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-19 00:00:00

اولاً – يؤسس بموجب هذا القانون نادي باسم (نادي الفروسية)، له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضه، ويرتبط ادارياً (بوزير الشباب) .
ثانياً – يكون مقر النادي في بغداد، وله فتح فروع في انحاء العراق .

مادة 2
اغراض النادي، هي : –
اولاً – الاعتناء بتربية الخيول العربية، والمحافظة على اصالتها وتحسين نوعها، بالتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة .
ثانياً – بث روح الفروسية وتشجيعها، واقامة السباق للهواة او المعارض والمهرجانات الخاصة بها داخل العراق وخارجه .
ثالثاً – التدريب على اعمال الفروسية والخيالة على اختلافها والكرة والصولجان والصيد، وانشاء الاجنحة التدريبية لتحقيق ذلك .
رابعاً – انشاء مكتب لتسجيل الخيول العربية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
خامسا ً – اتخاذ الاجراءات المقتضية، لتحقيق الاهداف الرياضية والترفيهية في النادي، وذلك بالتعاون والتنسيق ع الجهات ذات العلاقة .

مادة 3
اولاً – يدير النادي مجلس ادارة مستقل في شؤونه المالية والادارية، لغرض تحقيق الاهداف المنصوص عليها في (المادة الثانية) من هذا القانون، يعرف فيما يلي بالمجلس، ويتألف من : –
أ – وزير الشباب – رئيساً .
ب – عدنان ايوب صبري – عضواً .
جـ – شهاب احمد كاظم – عضواً .
د – خالد عبد المنعم رشيد – عضواً .
هـ – ادهام عبد محيميد – عضواً .
و – عبد الودود محمد بسيم – عضواً .
ز – طه محمد سلمان – عضواً .
ح – رئيس المؤسسة العامة لتدريب الشباب – عضواً .
ط – مدير عام التربية الرياضية في وزارة التربية – عضواً .
ى – مدير عام دائرة التوجيه التربوي والفكري في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – عضواً .
ك – مدير عام الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي – عضواً .
ل – ممثل عن وزارة الدفاع – عضواً .
م – ممثل عن مديرية الشرطة العامة – عضواً .
ثانياً – ينتخب الاعضاء من بينهم، نائباً للرئيس، ليتولى مهام الرئيس عند غيابه، واميناً للسر .
ثالثاً – يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر، بدعوة من الرئيس، او كلما دعت الحاجة لذلك .
رابعاً – تنعقد اجتماعات المجلس بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء، اضافة الى الرئيس، وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
خامساً – لمجلس الادارة الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين، بدعوتهم لحضور اجتماعاته للاسترشاد بآرائهم، دون ان يكون لهم حق التصويت، وله ان يقرر دفع مكافاة لهم .
سادساً – يدير الرئيس جلسات المجلس، وعند غيابه ينوب عنه نائب الرئيس، وعند غيابه ينتخب الاعضاء الحاضرون من بينهم، رئيساً مؤقتاً ليدير الجلسة .
سابعاً – تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص، يوقع عليه رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون، ويكون امير السر مسؤولاً عن مسك هذا السجل وتهيئة جدول اعمال المجلس، وتبليغ الاعضاء بمواعيد الجلسات .

مادة 4
المجلس هو السلطة العليا في النادي، ويتولى ادارة شؤونه، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية، لتحقيق اهداف النادي المنصوص عليها في هذا القانون : –
اولاً – اقرار تشكيلات النادي وملاكاته .
ثانياً – اعداد المناهج السنوية لفعاليات النادي ومتابعة تنفيذها .
ثالثاً – الدخول في عقود مالية، بالطريقة التي يعينها .
رابعاً – تنفيذ اعمال وشراء المواد والمعدات والخيول، سواء أكانت بالمناقصة او الدعوة المباشرة، او بالامانة حسب مقتضى الحال، وبالطريقة التي يراها مناسبة .
خامساً – وضع قواعد الخدمة في النادي .
سادساً – اقرار الميزانية السنوية للنادي وتعديلها، والمصادقة على حساباته الختامية، والتقرير السنوي .
سابعاً – تنظيم قواعد الصرف، واسلوب مسك السجلات الحسابية بشكل اصولي وقانوني .
ثامناً – فتح فروع للنادي داخل العراق .
تاسعاً – وضع النظام الداخلي للنادي .
عاشراً – اصدار التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والحسابية والتدريبية والفنية للنادي، ومسك السجلات الاصولية اللازمة لذلك .
حادي عشر – تنظيم سباقات الخيول للهواة، وتخصيص جوائز لجميع الخيول المشاركة، ومنح اصحاب الخيول الفائزة جوائز متميزة، وتشجيعهم على تربية الخيول العربية الاصيلة .
ثاني عشر – تحديد مواعيد سباقات الهواة ومواسمها .
ثالث عشر – تحديد اثمان تذاكر الدخول الى النادي وساحات سباق الخيل .
رابع عشر – تعيين العدد اللازم من الموظفين والعمال، وتحديد رواتبهم واجورهم، ولذلك لغرض تمشية اعمال النادي .
خامس عشر – اختيار المعتمدين والمشرفين على سباقات الهواة، وتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم .
سادس عشر – بيع المواد والمعدات الفائضة او المستهلكة، وفقاً للقوانين والانظمة المرعية، على ان يسجل البدل ايراداً للنادي .
سابع عشر – شطب الاموال التي تفقد او تتلف او تستهلك، التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على (ألف دينار) وما زاد على ذلك، تشطب وفق القوانين المرعية .
ثامن عشر – منح المكافآت او العينية لمنتسبي النادي المسؤولين عن ادارته، على ان لا يتجاوز ما يمنح للشخص (مائة دينار) .
تاسع عشر – للمجلس ان يؤلف لجاناً فرعية من بين اعضائه، او من غيرهم، للقيام بالامور التي يعهد بها اليهم، وله ان يمنحها الصلاحيات التي يراها ضرورية .
عشرون – للمجلس ان يعين، مديراً لادارة اعمال النادي من بين اعضائه، وله ان يخوله بعض الصلاحيات .

مادة 5
تتكون ايرادات النادي، من المصادر التالية : –
اولاً – المنحة المالية السنوية المخصصة من ميزانية الدولة، والتي تحدد من قبل المجلس في كل سنة .
ثانياً – اثمان تذاكر الدخول الى النادي وساحات سباق الخيل .
ثالثاً – بدلات اشتراك الاعضاء في النادي .
رابعاً – الايرادات الاخرى الناشئة من اعماله وفعالياته المختلفة .
خامساً – استغلال امواله وممتلكاته، وفق احكام القانون .

مادة 6
اولاً – تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها .
ثانياً – يعد مدير الادارة الميزانية التخمينية للنادي، ويقدمها الى المجلس قبل شهرين على الاقل من بداية السنة المالية لمناقشتها واقرارها .
ثالثاً – اذا حلت السنة المالية ولم تكن ميزانية النادي قد صودق عليها، فيجوز له العمل بميزانية السنة المالية السابقة، حتى تتم المصادقة على ميزانية السنة المالية الجديدة .

مادة 7
اولاً – للمجلس ان يعين محاسباً قانونياً لتدقيق حسابات النادي، وتقديم تقرير سنوي اليه عن نتائج التدقيق، مشفوعاً بالحسابات الختامية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المدققة حساباتها .
ثانياً – يقدم مدير الادارة الى المجلس خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية، تقرير المحاسب القانوني الذي تولى تدقيق حسابات تلك السنة، مشفوعاً بتقرير سنوي عن اعمال النادي خلال السنة المالية نفسها .

مادة 8
تخضع حسابات النادي، لرقابة ديوان الرقابة المالية .

مادة 9
تودع المبالغ المخصصة لأغراض النادي، لدى احد المصارف العاملة في العراق، ويجرى السحب منه بتوقيع الرئيس، او من يقوم مقامه، او من يخوله ذلك، طبقاً للصلاحيات التي يقرها المجلس، مع الموظف المسؤول عن الحسابات، وللنادي ان يحتفظ في صندوقه بمبالغ نقدية تفي بحاجته، حسبما يقرره المجلس .

مادة 10
للنادي تحقيقاً لأغراضه الواردة في هذا القانون، تملك الاموال المنقولة والعقارات والتصرف بها، وفق احكام القانون، ويعتبر هذا التملك للنفع العام، ويجوز تمليك النادي اراضي وعقارات الدولة بدون بدل، لتحقيق اغراضه، وفق احكام القانون .

مادة 11
تعفى جميع معاملات النادي من رسوم الوارد الكمركي لجميع المواد المستوردة لأعماله، بما في ذلك العدد والمكائن والآلات والمعدات والاجهزة واجزاؤها الاحتياطية والمواد الاولية ووسائط النقل، وفقاً لأغراضه المحددة بهذا القانون .

مادة 12
اولاً – لا تخضع المخصصات والمكافآت التي تمنح لموظفي النادي، او لمن يعتمدهم او يكلفهم بأعمال او مهام، لقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967، او اي قانون آخر يحل محله .
ثانياً – يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة، او اجور العمل في النادي .

مادة 13
يحل (وزير الشباب)، محل (وزير المالية) في ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وسائر القوانين والانظمة الاخرى في كل ما له علاقة بمنتسبي النادي .

مادة 14
يجرى تثبيت جميع اموال وممتلكات النادي المنقولة وغير المنقولة والعقارات مع توابعها والالتزامات والحقوق المتعلقة بها والآلات والادوات والمعدات ووسائل النقل على اختلافها، وكذلك السجلات والمطبوعات، وذلك بتقديم قوائم اصولية مفصلة بها من قبل (مجلس نادي الفروسية العراقي المنحل) .

مادة 15
لا يحل النادي، الا بقانون، تعين فيه كيفية التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه وعقاراته وتصفية التزاماته .

مادة 16
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ثلاث سنوات)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة آلاف دينار)، (او بإحدى هاتين العقوبتين)، كل من يشترك او يسهل او يساعد او يعمل على الاشتراك في مراهنات على سباق الخيل للهواة مهما كان شكل هذه المراهنات ونوعها وكيفيتها، سواء كان ذلك داخل ساحة السباق او خارجها .

مادة 17
اولاً – يلغى قانون نادي الفروسية العراقي رقم (205) لسنة 1970، وتنتقل جميع حقوقه والتزاماته، الى نادي الفروسية، المؤسس بموجب هذا القانون .
ثانياً – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1482) والمؤرخ في 16 – 11 – 1978 .

مادة 18
ينتقل جميع منتسبي نادي الفروسية العراقي المنحل بدرجاتهم وملاكاتهم، الى نادي الفروسية .

مادة 19
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

مادة 20
لغرض تشجيع الفروسية على اختلاف ضروبها، وخاصة بين صفوف الشباب باعتبارها تراثاً عربياً اصيلاً متميزاً يتوجب الحفاظ عليه، ولفسح المجال امام مختلف فئات الشعب لممارسة هذه الهواية النبيلة في اجواء ترفيهية خاصة بعيدة عن الظواهر السلبية التي تتعارض والنهج الاشتراكي لثورة السابع عشر من تموز، كظاهرة المراهنات، ولغرض العناية بالخيول العربية الاصلية والتشجيع على تربيتها، ولتحويل ميادين السباقات الى منشآت تربوية رياضية للشباب تتناسب وطموحاتهم .
شرع هذا القانون .