عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التجاري طويل الاجل متعدد الاطراف رقم (166) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-18 00:00:00
يصدق الاتفاق التجاري طويل الاجل متعدد الاطراف، الذي اقره مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته الحادية والثلاثين، المنعقدة في بغداد للفترة من 4 – 7 من شهر حزيران/1978 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
مادة 3
بناء على ما جاء بقرارات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدورته الحادية والثلاثين، ورغبة من الجمهورية العراقية في التأكيد على تدعيم التعاون بين الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مختلف الميادين، وبالذات ميدان التعاون الاقتصادي، وعملاً بمقررات المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهات القيادة السياسية في ضرورة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية .
فقد شرع هذا القانون .