عنوان التشريع: قانون وزارة الحكم المحلي رقم (164) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
الباب الاول
المصطلحات
مادة 1
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-12-17 00:00:00
يراد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : –
اولاًَ – الوزارة – وزارة الحكم المحلي .
ثانياً – الوزير – وزير الحكم المحلي .
ثالثاً – المجلس – المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي، المؤلف بموجب هذا القانون .
رابعاً – مركز الوزارة – مركز (ديوان) وزارة الحكم المحلي .
خامساً – المؤسسة – اية مؤسسة من المؤسسات الوارد ذكرها في هذا القانون .
سادساً – المنشأة – اية منشأة من المنشآت الوارد ذكرها في هذا القانون .
سابعاً – الدائرة – اية دائرة من الدوائر المحدثة بموجب هذا القانون، وهي كيان تنظيمي يستمد سلطته واستقلاليته في اتخاذ القرارات من سلطة واستقلالية مركز الوزارة، او مركز المؤسسة التي يرتبط بها، وبالقدر الذي يؤمن تحقيق اغراضه .
الباب الثاني
اهداف الوزارة
مادة 2
تسعى الوزارة، الى ادارة واداء الوظائف والخدمات المحلية والبلدية وتطويرها وتنميتها ضمن الخطط التفصيلية في مرحلة البناء الاشتراكي والاطار العام لخطط التنمية القومية، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية .
الباب الثالث
تقسيمات الوزارة
مادة 3
تتألف الوزارة، مما يأتي : –
اولاً – مركز الوزارة، وتتكون من : –
أ – الوزير – وترتبط به التقسيمات الآتية : –
1 – المجلس .
2 – وكلاء الوزارة .
3 – المحافظات .
4 – المعهد الاداري .
5 – المستشار القانوني .
6 – هيئة تفتيش الحكم المحلي .
7 – القسم الخاص .
8 – سم التنظيم والاساليب .
ب – دائرة التخطيط والمتابعة .
جـ – دائرة الحكم المحلي .
د – مديرية البلديات العامة .
هـ – دائرة التعليم المحلي .
و – الدائرة الادارية .
ز – قسم التدقيق .
ثانياً – التقسيمات التابعة للوزارة : –
أ – المؤسسة العامة للماء والمجاري .
ب – المنشأة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي .
الباب الرابع
الاختصاصات التنظيمية للوزارة
مادة 4
تنحصر بمركز الوزارة، مهمة تنسيق وتوجيه الخطط المحلية الاولية المعدة من قبل المحافظات والمؤسسات والمنشآت والدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة ومناقشتها مع المعنيين في الجهات المذكورة، واعادة النظر فيها في ضوء توجيهات قيادة الحزب والثورة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للتنمية المحلية، والتنسيق بين تقسيماتها، بما يؤدي الى رفع فاعليتها في اداء المهام والخدمات المناط بها .
مادة 5
اولاً – الوزير، هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها، وتصدر عنه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتقسيماتها، وصلاحياتها، وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
ثانياً – للوزير، ان يخول بعض صلاحياته، الى اي من وكلاء الوزارة والمحافظين، او الى اي من رؤساء المؤسسات او المديرين العامين للمنشآت او الدوائر او المديريات العامة التابعة للوزارة .
مادة 6
اولاً – يشكل في الوزارة مجلس استشاري باسم (المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي) برئاسة الوزير، ويضم في عضويته كلاً من : –
أ – وكلاء الوزارة – اعضاء .
ب – ممثل عن المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضو .
جـ – ممثل عن وزارة التربية – عضو .
د – رئيس المؤسسة العامة للماء والمجاري – عضو .
هـ – ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل وظيفته عن مدير عام – عضو .
و – مدير عام المنشأة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي – عضو .
ز – المستشار القانوني – عضو .
ح – رئيس هيئة تفتيش الحكم المحلي – عضو .
ط – مدير عام دائرة الحكم المحلي – عضو .
ى – مدير عام دائرة التعليم المحلي – عضو .
ك – مدير عام البلديات – عضو .
ل – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة – عضواً ومقرراً .
م – ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو .
ثانياً – يتولى المجلس الاضطلاع بالمهمات الآتية : –
أ – صياغة الاهداف العامة لخطة الوزارة في ضوء توجيها قيادة الحزب والثورة .
ب – مناقشة الخطط الاولية المعدة من قبل دائرة التخطيط والمتابعة في ضوء الخطط المقدمة من المحافظات والمؤسسات والمنشآت والدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة واقررها مبدئياً .
جـ – اقتراح السياسات العامة للحكم المحلي، والسياسات المالية والاقتصادية للوزارة .
د – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في المؤسسات والمنشآت التابعة للوزارة وبيان أوجه الاستثمار، وفق مقتضيات المصلحة العامة وضمن اطار خطة التنمية القومية .
هـ – رقابة ومتابعة تنفيذ خطط الوزارة دورياً بعد اقرارها وتشريعها، وابداء ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات .
و – مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة للوزارة، بشأن اعادة تنظيم الوزارة .
ز – مناقشة التقرير الدوري العام عن الوزارة الذي تعده دائرة التخطيط والمتابعة، وبيان ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات .
ح – دراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض مسيرة الحكم المحلي، واقتراح الحلول العملية لمعالجتها .
ط – دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بتعزيز صيغة الحكم المحلي في القطر، وبيان ما يراه بهذا الشأن من ملاحظات وتوصيات .
ى – دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير من قضايا، وبيان الرأي فيها وتقديم ما يراه من مقترحات وتوصيات .
ثالثاً – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الوزير، ويستكمل الاجتماع نصابه بحضور رئيس المجلس، وثلثي عدد اعضائه على الاقل .
رابعاً – يحدد نظام مركز الوزارة، مهام واعمال مقرر المجلس .
مادة 7
يختص وكلاء الوزارة، بالاشراف على التقسيمات المرتبطة بهم وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي تعترضها وتذليل المشاكل ومعالجتها، وتنفيذ الخطة، وضمان التنسيق فيما بينها ورقابة تنفيذها، واقتراح اعادة النظر في تلك الخطط او تعديلها لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في الوزارة، وللوزير تحديد الوحدات التنظيمية التي ترتبط بأي منهم .
مادة 8
اولاً – دائرة التخطيط والمتابعة – وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية : –
1 – تجميع وتنسيق الخطط المعدة من قبل دائرتي الحكم المحلي والتعليم المحلي، (بالنسبة لخطط الادارات المحلية في المحافظات)، ومديرية البلديات العامة، (بالنسبة لخطط البلديات في المحافظات)، والدائرة الادارية، (بالنسبة لخطط مركز الوزارة) والمؤسسة العامة للماء والمجاري، والمنشأة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي .
2 – مراجعة وتحليل وموازنة وبرمجة الخطط المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه وصياغتها بشكل خطة موحدة للوزارة، تتضمن خطط التشغيل والخدمات المحلية والبلدية وخطط المشاريع، وكذكل خطط الانتاج والتمويل والقوى العاملة والاستيراد والمشتريات المحلية وغيرها .
3 – رقابة ومتابعة تنفيذ الخطط بعد تشريعها، وتقديم الحلول العملية والعلمية لمعالجة اية معوقات او صعوبات تعترض مسيرة التنفيذ .
4 – جمع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاطات الوزارة، للاستفادة منها في مجالات التخطيط والرقابة .
5 – اعداد البحوث والدراسات التطبيقية في مجالات الخدمات المحلية والبلدية وغيرها من جوانب الحكم المحلي، بهدف تحسين كفاءة وانتاجية مرافق الوزارة المختلفة وتطوير اساليبها .
6 – المساهمة في اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع الوزارة المختلفة، وتضم الدائرة، التقسيمات الآتية : –
أ – قسم التخطيط .
ب – قسم المتابعة .
جـ – قسم الاحصاء .
د – قسم البحوث والدراسات .
هـ – قسم دراسة المشاريع .
و – قسم الحاسبة الالكترونية .
ثانياً – دائرة الحكم المحلي – وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية : –
1 – تجميع وتنسيق خطط الادارات المحلية في المحافظات، والمتضمنة الخطط المالية والاستثمارية، وخطط التشغيل والانتاج لمرافق الادارات المحلية المختلفة، وخطط القوى العاملة وغيرها، ومناقشتها مع المسؤولين في المحافظات، واجراء الموازنات المطلوبة، وصياغتها بشكل خطة موحدة للادارات المحلية في القطر، ورفعها الى دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة .
2 – رقابة ومتابعة تنفيذ خطط الادارات المحلية بعد اقرارها، ورفع التقارير بذلك الى دائرة التخطيط والمتابعة .
3 – دراسة محاضر اجتماعات مجالس المحافظات، والوقوف على اساليب وصيغ العمل فيها، ومدى الالتزام باللوائح الداخلية لهذه المجالس، ودراسة قرارات وتوصيات المجالس المذكورة والتأكد من قانونيتها، وايفاد مراقبين عن الدائرة لحضور بعض اجتماعاتها ورفع التقارير بذلك، وابداء الرأي في المسائل التي ترفع اليها من جانب تلك المجالس او اعضائها .
4 – تتبع انشطة الادارات المحلية وتشخيص المشاكل التي تعاني منها، واقتراح الحلول لمعالجتها، والتنسيق فيما بينها وبين الوزارات الاخرى .
5 – دراسة احتياجات الادارات المحلية في المحافظات، واقتراح الوسائل المختلفة لتأمين حصول تلك الادارات على احتياجاتها المالية والفنية والادارية، وتضم الدائرة، التقسيمات الآتية : –
أ – قسم الانتاج المحلي .
ب – قسم النقل المحلي .
جـ – قسم المجالس المحلية .
د – قسم الاملاك المحلية .
هـ – قسم الوحدات الادارية .
و – قسم صيانة وادارة المباني والاسكان .
ثالثاً – دائرة التعليم المحلي – وتتولى الدائرة، الاشراف على فعاليات التعليم المحلي في المحافظات، والتنسيق مع وزارة التربية بهذا الخصوص، وتجميع وتنسيق خطط التعليم المحلي المعدة من قبل وحدات التعليم المحلي في الادارات المحلية ومناقشتها مع المسؤولين في تلك الوحدات واجراء الموازنات المطلوبة وصياغتها بشكل خطة موحدة للتعليم المحلي، ورفعها الى دائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة، ورقابة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط بعد تشريعها، ورفع التقارير بذلك الى دائرة التخطيط والمتابعة، وتنظيم شؤون الافراد العاملين في مجالات التعليم المحلي، والتي تخرج عن الصلاحيات المخولة للمحافظين، وتضم الدائرة، التقسيمات الآتية : –
أ – قسم افراد التعليم المحلي .
ب – قسم القوى العاملة .
جـ – قسم المحاسبة .
د – قسم البريد والحفظ .
رابعاً – هيئة تفتيش الحكم المحلي – وتتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الآتية : –
1 – تفتيش مراكز الدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة، والتأكد من قيام العاملين فيها بواجباتهم بصورة جيدة، وتقديم التقارير بذلك .
2 – تفتيش المؤسسات والمنشآت التابعة للوزارة والتأكد من التزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وتقديم التقارير بذلك .
3 – تفتيش الادارات المحلية في المحافظات، والتأكد من انسجام اساليب العمل فيها، ورفع المقترحات لتطوير الخدمات التي تؤديها تلك الادارات .
4 – تفتيش البلديات في المحافظات وضمان حسن قيامها بأعمالها والتزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات، وتدقيق ميزانياتها ومشاريعها العامة .
5 – تفتيش التقسيمات التابعة للمؤسسات والمنشآت التابعة للوزارة في المحافظات، والتأكد من حسن سير العمل فيها .
6 – تفقد حالة مباني الادارات المحلية والبلديات واملاكهما، ورفع الملاحظات عن طرق صيانتها وحسن ادارتها .
7 – ملاحظة قيام منتسبي الادارات المحلية والبلديات، ومنتسبي الوزارة في المحافظات بواجباتهم، وتقديم التقارير عن سلوكهم وتصرفاتهم تجاه المواطنين .
خامساً – مديرية البلديات العامة – وتمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها، بموجب قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، وتضم المديرية العامة، التقسيمات الآتية : –
أ – قسم الاملاك البلدية .
ب – قسم الافراد .
جـ – قسم المحاسبة .
د – قسم الموازنات .
هـ – القسم الفني .
و – القسم الاداري .
سادساً – الدائرة الادارية – وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية : –
1 – تنظيم وادارة شؤون الافراد العاملين في مركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة)، من تعيين وترفيع وتقاعد وعلاوات وايفادات وغيرها، وتطبيق تشريعات الخدمة والتقاعد والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
2 – تنظيم شؤون الافراد العاملين في الادارات المحلية في المحافظات، والتي تخرج عن الصلاحيات المخولة للمحافظين، والاحتفاظ ببطاقات العاملين فيها .
3 – ادارة وتنظيم الشؤون المال والمحاسبة لمركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة) والادارات المحلية في المحافظات، والتي تخرج عن الصلاحيات المالية المخولة للمحافظين ومسك السجلات اللازمة لذلك .
4 – صرف رواتب واجور العاملين في مركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة)، وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايرادات ومصروفات مركز الوزارة، وتشغيل وادارة حسابات الخطة، وتقديم التقارير الدورية بذلك، الى دائرة التخطيط والمتابعة .
5 – تنظيم العلاقات الخارجية للوزارة، على الصعيدين العربي والدولي، وتهيئة متطلبات عقد الاتفاقيات، وشؤون المنظمات الاقليمية والعربية والدولية، وتنظيم مشاركة القطر في المؤتمرات الخاصة بأنشطة الحكم المحلي، ونشر اخبار ومنجزات الوزارة، ومتابعة ما تنشره الصحف، والاشراف على مكتبة الوزارة .
6 – تسلم جميع المراسلات والمعاملات الواردة، (عدا السرية) وتسجيلها في السجلات واحالتها، الى دوائر واقسام مركز الوزارة، وتنظيم المراسلات الصادرة عن الوزارة، وتوزيع البريد الصادر، والقيام بتصنيف وفهرسة وحفظ المراسلات .
7 – تقديم الخدمات الادارية لمركز الوزارة، بما في ذلك امور الطبع والاستنساخ والاستعلامات والحراسة والدفاع المدني والنقل وغيرها، بما يضمن تسهيل اعمال دوائر مركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة)، وتضم الدائرة، التقسيمات الآتية : –
أ – قسم الافراد .
ب – قسم المحاسبة .
جـ – قسم العلاقة والاعلام .
د – قسم البريد والحفظ .
هـ – قسم الخدمات الادارية .
مادة 9
اولاً – المستشار القانوني – ويتولى ممارسة، الاختصاصات الآتية : –
1 – النظر في القضايا ذات الطابع القانوني، وابداء الرأي والمشورة القانونية، فيما يعرض عليه من قبل الوزير او وكلاء الوزارة او المديرين العامين فيها .
2 – اعداد مشاريع القوانين والتشريعات الاخرى ذات العلاقة باختصاصات الوزارة، وتقديم التوصيات لمعالجة ما قد يبرز من مشاكل، عند تطبيق احكام التشريعات النافذة .
3 – تمثيل الوزارة امام المحاكم، وتقديم التوصيات في قضايا علاقات الحكم المحلي المرفوعة للوزارة .
4 – ابداء الرأي في مسودات العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بالوزارة، والمشاركة في اللجان المشكلة لاعدادها .
ثانياً – قسم التنظيم والاساليب – ويتولى ممارسة، الاختصاصات الآتية : –
1 – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية في مركز الوزارة، ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها .
2 – دارسة الهيكل التنظيمي للوزارة والمسؤوليات المناطة بها، وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات .
3 – دراسة اساليب العمل واجراءاته داخل الوزارة، واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها، وازالة ما ينجم عن تكدس وزخم الاعمال من تعطيل وازدواجية وتداخل، والسعي الدائب لتسهيل مراجعة المواطنين لمؤسسات ومنشآت ودوائر الوزارة .
4 – وضع (اوصاف عمل) تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها، والعلاقات التنظيمية فيما بينها .
5 – اصدار (دليل المعاملات) للوزارة، يمكن موظفي الوزارة والوزارات الاخرى والمواطنين، من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة .
6 – القيام بأية اعمال تتلاءم مع طبيعة عمله واهدافه، بتكليف من الوزير .
ثالثاً – القسم الخاص – ويتولى ممارسة، الاختصاصات الآتية : –
1 – تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوزير، او التي تصدر عنه .
2 – تصنيف وحفظ المراسلات الخاصة والسرية .
3 – تأمين الاتصالات، وتنسيق مواعيد الاجتماعات والمقابلات الخاصة بالوزير .
4 – اية مهام اخرى، يكلفه بها الوزير .
مادة 10
اولاً – المحافظات – يرأسها المحافظون، وتمارس اختصاصاتها وصلاحياتها، وفق احكام قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، او اي قانون آخر يحل محله .
ثانياً – المؤسسة العامة للماء والمجاري – وتمارس الاختصاصات والصلاحيات المنوه عنها في قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري رقم (46) بموجبه، او اي قانون آخر يحل محله .
ثالثاً – المعهد الاداري – ويمارس اختصاصاته وصلاحياته المنوه عنها في قانون المعهد الاداري رقم (190) لسنة 1978، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، او اي قانون آخر يحل محله .
رابعاً – المنشأة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي – وتحدد اختصاصاتها وتشكيلاتها وصلاحياتها ووضعها القانوني، وفق قانون خاص يعد لهذا الغرض .
الباب الخامس
احكام عامة
مادة 11
يرأس كل هيئة او دائرة او منشأة ورد ذكرها في هذا القانون موظف بعنوان (مدير عام)، يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .
مادة 12
اولاً – تعين وتحدد بنظام خاص، اختصاصات اقسام الدوائر والمديريات العامة لمركز الوزارة، على ان يصدر هذا النظام خلال مدة اقصاها (ستة اشهر) من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثانياً – يراعى في النظام المنوه عنه في البند (اولاً) من هذه المادة، ما يأتي : –
أ – تحديد واجبات مقرر المجلس .
ب – التدرج في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى الدائرة او المديرية العامة او المنشأة، وفق التسلسل الآتي : –
1 – اسام .
2 – شعب .
3 – وحدات .
ثالثاً – تبقى نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر والقرارات الخاصة بالوزارة، وكذلك بالنسبة للمؤسسات والمنشآت والدوائر والمديريات العامة التابعة لها، الى ان تلغى، او يصدر ما يحل محلها .
رابعاً – يستمر العمل بالتخصيصات المالية والاستثمارية، وتبقى نافذة جميع العقود والحقوق والالتزامات، وتبقى نافذة كذلك جميع الاتفاقيات الدولية والعقود والمقاولات والمناقصات، الخاصة بالوزارة والمؤسسات والمنشآت والدوائر والمديريات العامة التابعة لها .
مادة 13
اولاً – يستمر بعد نفاذ هذا القانون، تطبيق نفس تشريعات وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها في الوزارة، على جميع موظفي واعمال مركز الوزارة والمؤسسات والمنشآت والدوائر والمديريات العامة التابعة لها .
ثانياً – يحتفظ العاملون في الوزارة، عند نفاذ هذا القانون، بجميع حقوقهم المكتسبة، بموجب القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد، التي كانت مطبقة بشأنهم، قبل نفاذ هذا القانون .
مادة 14
يكون استحداث التقسيمات الادارية، بمستوى المؤسسة او المنشأة او الدائرة او المديرية العامة او الهيئة، او فك ارتباطها او الغاؤها او دمجها بقانون .
مادة 15
اولاً – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثانياً – للوزير، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
مادة 16
اولاً – يلغى قانون التفتيش الاداري رقم (54) لسنة 1936 المعدل .
ثالثاً – لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة، مع احكام هذا القانون .
مادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ملحق
تنفيذاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (901) والمؤرخ في 16 – 7 –1979، القاضي باستحداث (وزارة الحكم العراقي)، وتمكيناًَ للوزارة المذكورة من اداء دورها الفعال في خدمة المواطنين والتخطيط والتنسيق لفعاليات الحكم المحلي .
فقد شرع هذا القانون .