اعتبار موقع قرية البو علي من المواقع الاثرية

      التعليقات على اعتبار موقع قرية البو علي من المواقع الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار موقع قرية البو علي من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 قررنا اعتبار الموقع الاتي في محافظة التاميم من المواقع الاثرية
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المحافظة القضاء الناحية الابعاد
قرية البوعلي التاميم المركز تازه ارتفاعه 3 م وقطره 100م