عنوان التشريع: تشكيلات وزارة الري واختصاصاتها وصلاحياتها
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
يتكون مركز الوزارة من التشكيلات الاتية:
ا – مكتب الوزير : – يتولى تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى وزير الري والتي تصدر عنه، وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة به، واية امور اخرى يكلف بها من قبله.
ب – دائرة التخطيط والمتابعة : – تتولى وضع الخطط للموارد المائية ووضع برامج ادارتها وتطويرها ومتابعتها، وتقييم كفاءة ادائها وبناء قاعدة معلومات لمصادرة المياه وكل ما يتعلق بها من معلومات، وتزويد تشكيلات الوزارة بها، وباية امور اخرى وتوحيد الخطة الاستثمارية والاستيرادية، ومتابعتها، وابداء المشورة الفنية وجمع البيانات والاحصاءات والتخطيط للكوادر العاملة ضمن الوزارة، ومراقبة تنفيذ الاعمال مقارنة بالخطط والبرامج، وتحديد الانحرافات، وسبل معالجتها، وتتالف من:
اولا – قسم التخطيط
ثانيا – قسم المتابعة
ثالثا – قسم الدراسات
رابعا – قسم تشغيل وصيانة مشاريع الري والبزل.
خامسا – قسم الموارد المائية
سادسا – قسم الاحصاء والقوى العاملة
جـ – الدائرة الادارية والمالية:
تتولى تنظيم شؤون الادارة والافراد وتنظيم الامور المالية والحسابية وتتالف من:
اولا – قسم شؤون الافراد
ثانيا – قسم المحاسبة
ثالثا – قسم الموجودات
رابعا – قسم الخدمات الادارية
خامسا – شعبة القلم السري
د – قسم الشؤون القانونية: – يراسه موظف بعنوان مستشار قانوني للوزارة، او مدير يعاونه عدد من الموظفين من ذوي الاختصاص، يتولى ابداء المشورة القانونية الى دوائر الوزارة والهيئات، والشركات والمراكز المرتبطة بها واعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات، وتمثيل الوزارة امام المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والتحقيق في الامور التي تعهد اليه، واجراء التبليغات الصادرة من المحاكم الى الوزارة ودوائرها.
هـ – قسم الحاسبة الالكترونية: – يتولى تنظيم قوائم رواتب موظفي الوزارة ودوائرها، واصدار التقارير والاحصائيات، ونظام الموازنة المالية، وادخال المعلومات لمصادر المياه، وكل الامور التي تعهد اليه.
و – المكتب الاعلامي: – ويتولى هذا القسم القيام باعمال السكرتارية الصحفية للوزير، واعمال التغطية الاعلامية لنشاط الوزارة ودوائرها، واصدار وتوزيع الملصقات الجدارية والبوسترات التي تجسد نهضة وتطور الموارد المائية وتعكس انشطة الوزارة في هذا المجال بالمشاركة في تنظيم المعارض وتوفير مصادر المعلومات والقيام بمهام شؤون الاتفاقيات العربية والدولية والمنظمات المتخصصة واللجان المشتركة واللجان الفنية ومهام الترجمة والتشريفات والايفادات والتنظيم والتهيئة للندوات والمؤتمرات الخاصة بالوزارة التي تعقد داخل العراق ويراسه موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص.
ز – قسم الرقابة الداخلية: – يتولى مهمة الفحص والمراجعة المنتظمة للمعاملات المالية والحسابية، لمركز الوزارة والتحقق من قانونيتها وصحتها وتثبيتها في المستندات والسجلات حسب الاصول المحاسبية المتبعة، ويقوم بوضع الوسائل والاجراءات اللازمة لحماية اموال الوزارة والاطمئنان الى دقة البيانات المحاسبية والمحافظة على الموجودات والموارد ومراقبة حسن استغلالها وابداء المشورة المالية لكافة تشكيلات الوزارة بما يسهل اعمالها.
ح – يحدد ارتباط التشكيلات المنصوص عليها في هذه المادة من هذه التعليمات بامر وزاري.
مادة 2
الهيئة العامة للسدود والخزانات: – تتولى ادارة الموارد المائية لتامين الاحتياجات المائية، مع السيطرة على كميات المياه في حوضي دجلة والفرات وتنظيم توزيع المياه، ووضع البرامج التشغيلية للسدود والخزانات، واطلاق المياه حسب الحاجة، وجمع المعلومات الهايدرولوجية، واعداد الدراسات والخطط للموارد المائية والمياه الاقليمية المشتركة، وكذلك القيام بصيانة وتشغيل السدود والمنظومات القائمة، والتحكم في السداد وتتالف من :
اولا – قسم التخطيط والمتابعة
ثانيا – قسم صيانة وسلامة السدود
ثالثا – قسم المدلولات المائية
رابعا – قسم ادارات مشاريع السدود والمنظومات
خامسا – قسم المياه الدولية
سادسا – قسم السدود الصغيرة
سابعا – قسم نوعية المياه
ثامنا – قسم الحاسبة الالكترونية
تاسعا – القسم القانوني
عاشرا – قسم الرقابة الداخلية
حادي عشر – قسم شؤون الافراد
ثاني عشر – قسم المحاسبة
ثالث عشر – قسم الموجودات
رابع عشر – قسم الخدمات الادارية
خامس عشر – شعبة العلاقات
سادس عشر – شعبة القلم السري
ب – الهيئة العامة لمشاريع الري والاصلاح ، وتتولى اعداد الخطط والاشراف على تنفيذها وفقا للتوجيهات المركزية لاعمال مشاريع الري والبزل والاستصلاح المتكامل والسدود والمنظومات، والاشراف على تنفيذ مقاولاتها من اعداد التحريات والدراسات والتصاميم ومستنداتها وتتالف من :
اولا – قسم التخطيط والمتابعة.
ثانيا – قسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية
ثالثا – قسم الدراسات والتصاميم
رابعا – قسم دراسات وتنفيذ السدود
خامسا – قسم مكافحة التصحر واستثمار الصحراء الغربية
سادسا – قسم ادارة المشاريع
سابعا – قسم الحاسبة الالكترونية
ثامنا – القسم القانوني
تاسعا – قسم الرقابة الداخلية
عاشرا – قسم المحاسبة
حادي عشر – قسم شؤون الافراد
ثاني عشر – قسم الموجودات
ثالث عشر – قسم الخدمات الادارية
رابع عشر – شعبة العلاقات
خامس عشر – شعبة القلم السري
جـ – الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري: – تتولى القيام باعمال الصيانة وتشغيل مشاريع الري والبزل والاستصلاح الواقعة على حوض دجلة وصيانة السداد ضمن محافظات نينوى والتاميم وصلاح الدين وديالى وبغداد وواسط وميسان والبصرة، وتتالف من :
اولا – قسم التخطيط والمتابعة
ثانيا – قسم الشؤون الفنية
ثالثا – قسم محطات الضخ
رابعا – قسم الابار
خامسا – قسم الحاسبة الالكترونية
سادسا – القسم القانوني
سابعا – قسم الرقابة الداخلية
ثامنا – قسم شؤون الافراد
تاسعا – قسم المحاسبة
عاشرا – مديريات الري في المحافظات، نينوى والتاميم وصلاح الدين وديالى وبغداد وواسط وميسان، والبصرة.
حادي عشر – قسم الخدمات الادارية
ثاني عشر – شعبة العلاقات
ثالث عشر – شعبة القلم السري
د – الهيئة العامة لصيانة نهر صدام: تتولى القيام باعمال صيانة وتشغيل نهر صدام ومشاريع الري والبزل والاستصلاح الواقعة على حوض الفرات وصيانة السداد ضمن محافظات الانبار وبابل وكربلاء والنجف والقادسية والمثنى وذي قار وتتالف من :
اولا – قسم تشغيل وصيانة نهر صدام
ثانيا – قسم التخطيط والمتابعة
ثالثا – قسم الحاسبة الالكترونية
رابعا – قسم الشؤون الفنية
خامسا – قسم محطات الضخ
سادسا – قسم الابار
سابعا – القسم القانوني
ثامنا – قسم شؤون الافراد
تاسعا – قسم المحاسبة
عاشرا – قسم الرقابة الداخلية
حادي عشر – مديريات الري في محافظات الانبار وبابل وكربلاء والنجف والقادسية والمثنى وذي قار.
ثاني عشر – قسم الخدمات الادارية
ثالث عشر – شعبة العلاقات
رابع عشر – شعبة القلم السري
هـ – الهيئة العامة للمساحة: – تتولى تنفيذ اعمال المسح واعداد الخرائط لمختلف الاغراض والمشاريع ولكافة دوائر الدولة ومؤسساتها وعلى مستوى العراق، والقيام بالمسوحات الطبوغرافية للمسطحات المائية، وتخطيط وتثبيت الحدود الدولية وابداء المشورة الفنية في حقل الاختصاص واعداد وتنظيم الدورات التدريبية لاعداد المساحين وتتالف من:
اولا – قسم التخطيط والمتابعة
ثانيا – قسم العد والمسوحات الدقيقة
ثالثا – قسم الطباعة
رابعا – قسم الترسيم
خامسا – قسم المسح الجوي
سادسا – قسم المسوحات الحقلية
سابعا – التصميم القانوني
ثامنا – قسم شؤون الافراد
تاسعا – قسم المحاسبة
عاشرا – قسم الموجودات
حادي عشر – قسم الخدمات الادارية
ثاني عشر – قسم الرقابة الداخلية
ثالث عشر – قسم الحاسبة الالكترونية
رابع عشر – شعبة العلاقات
خامس عشر – شعبة القلم السري
مادة 3
تحدد تشكيلات الشركات والمراكز التابعة الى الوزارة وفقا للقوانين الخاصة بها.
مادة 4
تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1993.
مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1/5/1996
محمود ذياب الاحمد
وزير الري