قبول الطلاب في المدارس والمعاهد المسائية

      التعليقات على قبول الطلاب في المدارس والمعاهد المسائية مغلقة

عنوان التشريع: قبول الطلاب في المدارس والمعاهد المسائية
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

يقبل في المدارس والمعاهد المسائية (الابتدائية والثانوية والمهنية والمعاهد) الراغب في الدراسة فيها استثناء من شرط العمر.

مادة 2
يقبل في المدارس والمعاهد المسائية الفئات الاتية:
ا – الطالب المسجل في المدارس والمعاهد النهارية والمستمر بالدراسة بشكل منتظم.
ب – تارك الدراسة والمرقن قيده على ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية.
جـ – الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
د – العسكري بعد تقديمه كتابا من دائرة تجنيده او وحدته العسكرية يؤيد استمراره بالخدمة العسكرية وسلامة موقفه منها.

مادة 3
يتم قبول الطالب في هذه المدارس والمعاهد باعتماد الوثيقة الصادرة من مدرسته الاصلية المنقول منها مع البطاقة المدرسية ان وجدت.

مادة 4
يعتبر الطالب مسجلا في مدرسته تلقائيا بعد استيفاء الاجور المقررة ويعتبر من تاخر عن بداية الدوام مدة تزيد على (30) يوما تاركا للدراسة ولا تحتسب سنة الترك رسوبا ويؤشر ذلك في سجلات المدرسة.

مادة 5
يجوز انتقال الطالب من المدرسة النهارية الى المدرسة المسائية لغاية 30/12 بالنسبة للنصف الاول من السنة الدراسية ولغاية 1/4 بالنسبة للنصف الثاني ولمدير عام التعليم المسائي صلاحية النظر في طلبات النقل التي تقع بعد هذا التاريخ بالنسبة للنقل بين المدارس داخل المحافظة او من محافظة الى اخرى.

مادة 6
يجوز انتقال الطالب من المدرسة المسائية الى المدرسة النهارية اذا توافرت الضوابط والشروط الاساسية من حيث العمر وسنوات الرسوب المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات.

مادة 7
ا – يجوز لخريجي الدراسات الاعدادية بفروعها العلمي والادبي والمهني والدراسات الاسلامية التسجيل في الصفوف المنتهية للفروع التي تخرجوا فيها اذا رغبوا في تحسين معدلاتهم او في الفروع المغايرة للفروع التي تخرجوا فيها حيث يقبل خريجو الفرعين العلمي والادبي في الصفوف الخامسة عند رغبتهم في اكمال الدراسة في اي من الفرعين المذكورين وفي الصفوف الرابعة عند رغبتهم في اكمال الدراسة في الفرع المهني كما يقبل خريجو الفرع المهني والدراسات الاسلامية في الصفوف الرابعة عند رغبتهم في اكمال الدراسة في الفرعين العلمي والادبي .
ب- تعتمد الشهادة التي تحقق معدلات افضل للخريج الذي درس في الفرع ذاته.

مادة 8
تطبق المديرية العامة للتعليم المسائي في المدارس والمعاهد المسائية تعليمات الوزارة المتعلقة بالشؤون الفنية والعلمية للطلاب بما لا يتعارض واحكام القرار.

مادة 9
لا يجوز ان يكون التعليم في المدارس والمعاهد المسائية بجميع فروعها ومراحلها مختلطا.

مادة 10
تطبق الانظمة التربوية وتعليماتها في الحالات التي لم ينص عليها في هذه التعليمات.

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 22/7/1996، تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (68) لسنة 1996.
عبد الجبار توفيق
وزير التربية