عنوان التشريع: التعديل السابع عشر لنظام الجوازات 61/ 1995
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
تحل عبارة (مديرية الجوازات) محل عبارة (مديرية السفر) اينما وردت في نظام جوازات السفر ذي الرقم (61) لسنة 1959.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية