استيفاء مبالغ وتخصيص ايرادات الى الشرطة العامة

      التعليقات على استيفاء مبالغ وتخصيص ايرادات الى الشرطة العامة مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء مبالغ وتخصيص ايرادات الى الشرطة العامة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
تستوفى المبالغ الاتية على النحو الاتي:
1- (1000) الف دينار عن كل شكوى تسجل في مركز الشرطة.
2- (10000) عشرة الاف دينار عن اصدار شهادة عدم المحكومية الدولية.
3- (2500) الفان وخمسمائة دينار عن اصدار بطاقة السكن من مكتب المعلومات.
4- (2500) الفان وخمسمائة دينار عن اصدار وثيقة تاييد صحة السكن والعنوان الصادرة من مكتب المعلومات ومركز الشرطة.
5- (2500) الفان وخمسمائة دينار عن نموذج التحقيق في فقد الوثائق والهويات والمتمسكات الرسمية والشخصية.
6- (000 25) خمسة وعشرون الف دينار عن اجراء التحقيق من قبل الشرطة لمنح اجازة محل تفكيك السيارات.
7- (000 25) خمسة وعشرون الف دينار عن اجراء التحقيق من قبل الشرطة لمنح اجازة صالون الحلاقة النسائية.
8- (000 25) خمسة وعشرون الف دينار عن اجراء التحقيق من قبل الشرطة لمنح اجازة صالة البليارد والالعاب الالكترونية والمرافق السياحية الاخرى.
9- (1000) الف دينار عن رسم الصورة التقريبية للجاني بواسطة الحاسوب في مديرية التسجيل الجنائي.
10- (000 10) عشرة الاف دينار عن كل فعالية لغواصي شرطة النجدة النهرية التي تقدم للقطاع الخاص والمختلط والاشتراكي عدا حالات وفعاليات انتشال الغرقى.

مادة 2
تخصص نسبة مقدارها (40%) اربعون من المئة من مجموع المبالغ المستوفاة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (63) في 7/6/1994 الى مديرية الشرطة العامة.

مادة 3
يكـون مبلـغ الرسم المقرر بموجـب قـانون رسم الخبرة لمديرية تحقيق الادلة الجنائية ذي الرقم (135) لسنة 1977 (000 10) عشرة الاف دينار، عن كل راي فني في كل قضية يقدمه خبير او مجموعة خبراء من مديرية تحقيق الادلة الجنائية.

مادة 4
تخصص جميع الايرادات المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا)، من هذا القرار الى مديرية الشرطة العامة وتوزع وفق النسب الاتية:
1- (20%) عشرون من المئة لشراء وصيانة الاليات.
2- (20%) عشرون من المئة مخصصات اضافية لمنتسبي مديرية الشرطة العامة تمنح وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذا الغرض.
3- (5%) خمس من المئة لاغراض العمليات وشراء الحاسبات وصيانة الاجهزة والقرطاسية وادامة المباني.
4- (5%) خمس من المئة توزع على المتميزين وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية بالتشاور مع مدير الشرطة العامة.
5- (50%) خمسون من المئة حوافز تشجيعية وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذا الغرض، على ان تعطى الافضلية لمن يعمل خارج مسقط راسه، او في الوحدات ذات الجهد الخاص.

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة