تعليمات الهيئ ة العليا للاصلاح الزراعي بشأن التقدير

      التعليقات على تعليمات الهيئ ة العليا للاصلاح الزراعي بشأن التقدير مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الهيئ ة العليا للاصلاح الزراعي بشأن التقدير
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1985 أصدرت الهيئة العليا للإصلاح الزراعي التعليمات الاتية :

مادة 1
تتكون مديرية التقدير المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من تعليمات الهيئة العليا المرقمة 12 / 1959 من الشعبتين الآتيتين 0
1 – الادارة
2 – التقدير

مادة 2
واجبات شعبة الادارة هي الاتية :
ا – تنظيم المخابرات الخاصة بمديرية التقدير
2 – التوسط لدى بقية مديريات وشعب المديرية العامة في طلب ما تحتاجه مديرية التقدير 0
3 – اعداد السجلات والاضبارات اللازمة لادارة اعمال المديرية 0

مادة 3
واجبات شعبة التقدير هي الاتية :
1 – طلب تشكيل لجان التقدير التي تؤلف بموجب المادة السابعة المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي للمناطق التي يراد تقديرها 0
2 – تدقيق قرارات الاستيلاء الواردة اليها من مديرية الاستيلاء وبيان ملاحظاتها عنها الى شعبة الاستيلاء
3 – استلام قرارات لجان التقدير وتدقيقها وتصحيح الأخطاء المادية فيها او إعادتها اليها لإصلاح الأخطاء او استكمال الإجراءات وللجنة التقدير ان تتخذ ما تراه مناسبا ويكون قرارها الأخير واجب النشر 0
4 – نشر قرارات لجان التقدير في الجريدة الرسمية 0
5 – ارسال قائمة بأسماء مستحقي التعويض الى مديرية المالية والتعويض العامة تدرج فيها الاموال والحقوق المستولى عليها والاراضي الاميرية المقرر توزيعها وبدل مثلها وقيمة توابعها بعد اكتساب قرار الاستيلاء والتقدير الدرجة النهائية 0
6 – مسك السجلات الاتية :
آ – سجل قرارات لجان التقدير يدون فيه القرار وما يقع عليه من اعتراض وتصديق 0
ب – سجل قوائم اسماء مستحقي التعويض المرسلة الى مديرية المالية والتعويض العامة 0

مادة 4
يرسل مدير الاصلاح الزراعي في اللواء الى لجنة التقدير فيه نسخة من قرار الاستيلاء والمحضر والخارطة في مدة لا تتجاوز خمسة ايام من ورودها اليه من لجنة الاستيلاء مرفقا بها قائمة بما قامت به ادارة الاصلاح الزراعي من اصلاح او ترميم في الارض وتوابعها مما زاد في قيمتها من تاريخ وضع الاصلاح الزراعي يده عليها 0

مادة 5
تباشر لجنة التقدير عملها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ ورود قرار الاستيلاء ومرفقاته اليها ولو وقع اعتراض على قرار الاستيلاء.

مادة 6
آ – يدعو رئيس اللجنة الاعضاء لاجراء التقدير في يوم معين ويبلغ ذوي العلاقة بالحضور ان أمكن ويخبر مدير الاصلاح الزراعي في اللواء بذلك 0
ب – على مدير الاصلاح الزراعي في اللواء تهيئة وسائل نقل اللجنة والخبراء الى محل التقدير 0

مادة 7
آ – تقوم لجنة التقدير بتقدير بدل مثل الارض المستولى عليها او الارض الاميرية المراد توزيعها وقيمة توابعها والمنشآت الثابتة فيها والأشجار القائمة والمضخات والآلات والأدوات الزراعية المستعملة في استغلال الارض ولها ان تستعين بالمساحين والخبراء الزراعيين والفنيين 0
ب – يجري تقدير بدل المثل للأرض المستولى عليها والحقوق العينية فيها وقيمة توابعها وفق قرار الاستيلاء ومحضره وخارطته ويكون التقدير للأرض والحقوق العينية فيها على أساس بدل المثل للدونم الواحد منها بتاريخ صدور قرار الاستيلاء الاول عليها ، ويجري تقدير توابع الارض على أساس قيمتها قائمة في التاريخ نفسه على ان يؤخذ بنظر الاعتبار في تقرير بدل المثل معدل ما تغله الارض او ما يماثلها في المنطقة وما انفقته ادارة الاصلاح الزراعي على اصلاح الارض وترميم المنشآت وما صرف على التوابع مما زاد في قيمتها 0

مادة 8
تنظم اللجنة محضر التقدير بثلاث نسخ تحتفظ بإحداها وترسل الثانية الى مدير الاصلاح الزراعي في اللواء مع صورة قرار الاستيلاء ومحضره وخارطته وترسل الثالثة الى مديرية التقدير 0
ب – يوقع المحضر من قبل اعضاء اللجنة وممن كان حاضرا من ذوي العلاقة والخبراء ويفهم ختام اجراء التقدير 0
ج – تصدر اللجنة قرارها فورا ان أمكنها ذلك وتفهمه الى من كان حاضرا من ذوي العلاقة وتبلغ من كان غائبا منهم مباشرة او إعلانا بإحدى الصحف المحلية والإذاعة العراقية وان لم يمكنها اصدار القرار في الحال تعين موعدا لإصداره يبلغ به ذوو العلاقة بالكيفية السابقة 0
د – اذا رأت اللجنة قبل اصدار القرار وجود ما يستوجب اعادة النظر في الإجراءات المتخذة سابقا لتصحيح خطأ او للتثبيت من بعض الأوضاع فلها ان تكمل النواقص وفق الاصول وعليها ان تنظم بذلك محضرا ولها هذه الصلاحية عند اعادة القرار اليه من قبل مديرية التقدير 0

مادة 9
يراعى ما جاء في التعليمات المرقمة ( 8 ) / 958 الصادرة من الهيئة العليا عدا ما نص عليه في هذه التعليمات 0

مادة 10
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
نشرت في الوقائع العراقية عدد 318 في 12 / 3 / 1960