عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لادارة المجمعات الصناعية في الرصافة
التصنيف: اعلان
النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
قدم عوده حامد هادي حسين وعبد الحسين مجيد مشيعل وذر حسين على ورفاقهم طلبا لتاسيس جمعية تعاونية خدمية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لادارة المجمعات الصناعية في الرصافة)، مقرها في بغداد منطقة كسره وعطش.
واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه فقد اجزت لهم بتاسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1417هـ الموافق في اليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الاول لعام 1996م.
رئيس لجنة بغداد التعاونية