عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لادارة المجمعات الصناعية في الكرخ
التصنيف: اعلان
النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
قدم عوده لطيف وهيب ومجيد حميد علي وعامر طالب سالم ورفاقهم طلبا لتاسيس جمعية تعاونية خدمية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لادارة المجمعات الصناعية في الكرخ )، مقرها في بغداد – منطقة البياع.
واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه فقد اجزت لهم بتاسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1417هـ الموافق في اليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين اول لعام 1996م.
رئيس لجنة بغداد التعاونية