عنوان التشريع: تأسيس جمعية الصناعات الصوفية التعاونية الاستهلاكية في بغداد
التصنيف: اعلان
النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
قدم محمد خضير علي وعناد جبر شيال وزهير عبود الشيخ ورفاقهم طلبا لتاسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم (جمعية الصناعات الصوفية التعاونية الاستهلاكية)، مقرها في بغداد كورنيش الكاظمية/ مقر المنشاة العامة للصناعات الصوفية.
واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه فقد اجزت لهم بتاسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لاحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1417هـ الموافق لليوم السابع من شهر تشرين الثاني لعام/ 1996م.
رئيس لجنة بغداد التعاونية