عنوان التشريع: تعديل التعليمات المالية (7) 1961 حول تطبيق قانون ضريبة العقار (162) 89
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
تلغى الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من التعليمات المالية عدد (7) لسنة 1961 ويحل محلها ما ياتي:
1- ا – يمنح كل من الاشخاص التالي ذكرهم الاجور المؤشرة ازاء كل منهم.
اولا – رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق الرسميين والاعضاء غير الرسميين (الخبراء) اجورا مقدارها (-/75) خمسة وسبعون دينارا عن كل يوم عمل.
ثانيا – رئيس وعضوا ديوان ضريبة العقار اجورا مقدارها (-/150) مئة وخمسون دينارا عن كل جلسة.
ثالثا –مقرر ديوان ضريبة العقار اجورا مقدارها (-/30) ثلاثون دينارا عن كل جلسة.
ب – لا يجوز ان يتجاوز مجموع الاجور التي يتقاضاها الموظفون المنصوص عليهم في (1-ا) من هذه التعليمات على (50%) خمسين من المئة من رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية الثابتة.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من 26/8/1996 تاريخ نفاذ القانون رقم (10) لسنة 1996.
حكمت العزاوي
وزير المالية