التعديل الاول للتعليمات رقم (11) لسنة 1986 تسهيل تنفيذ قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض

      التعليقات على التعديل الاول للتعليمات رقم (11) لسنة 1986 تسهيل تنفيذ قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للتعليمات رقم (11) لسنة 1986 تسهيل تنفيذ قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تلغى الفقرة (4) من (ثالثا) من التعليمات رقم (11) لسنة 1986 ويحل محلها ما ياتي:
4- تستوفى الاجور الشهرية المبينة ادناه لقاء السماح باشغال المساحات المبينة ازائها ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لاغراض هذه التعليمات.
1- تشييد الدور السكنية 10 دنانير للمتر المربع الواحد شهريا.
2- تشييد العمارات السكنية 100 دينار للمتر المربع الواحد شهريا.
3- التشييد لاغراض صناعية 150 دينارا للمتر المربع الواحد شهريا.
4- التشييد لاغراض تجارية 150 دينارا للمتر المربع الواحد شهريا.
5- التشييد لاغراض اخرى 150 دينارا للمتر المربع الواحد شهريا.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
وزير المالية