عنوان التشريع: التعديل الاول للتعليمات رقم (11) لسنة 1986 تسهيل تنفيذ قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
تلغى الفقرة (4) من (ثالثا) من التعليمات رقم (11) لسنة 1986 ويحل محلها ما ياتي:
4- تستوفى الاجور الشهرية المبينة ادناه لقاء السماح باشغال المساحات المبينة ازائها ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لاغراض هذه التعليمات.
1- تشييد الدور السكنية 10 دنانير للمتر المربع الواحد شهريا.
2- تشييد العمارات السكنية 100 دينار للمتر المربع الواحد شهريا.
3- التشييد لاغراض صناعية 150 دينارا للمتر المربع الواحد شهريا.
4- التشييد لاغراض تجارية 150 دينارا للمتر المربع الواحد شهريا.
5- التشييد لاغراض اخرى 150 دينارا للمتر المربع الواحد شهريا.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
وزير المالية