الضوابط لتنفيذ القرار رقم 9- 27/ 10/ 1996

      التعليقات على الضوابط لتنفيذ القرار رقم 9- 27/ 10/ 1996 مغلقة

عنوان التشريع: الضوابط لتنفيذ القرار رقم 9- 27/ 10/ 1996
التصنيف: قرار

رقم التشريع: ل ص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-10-27 00:00:00

قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27/10/96 اعتماد الضوابط الاتية لتسهيل تنفيذ قرار اللجنة رقم (9) في 27/10/1996.

مادة 1
يلزم سائقو ومالكو السيارات المسجلة على خط بغداد – عمان القيام بخمسة سفرات داخل القطر كحد ادنى بين سفره واخرى خارج القطر ويتم التثبت من قيامهم بالسفرات الداخلية بموجب استمارة الاشتغال على الخطوط الداخلية التي تنظمها الهيئة العامة لادارة النقل الخاص المرفقة صورتها طيا – مرفق رقم (1) – .

مادة 2
ا – تحدد سنوات صنع السيارات (موديلاتها) التي يسمح لها بالعمل على الخط المذكور وكما يلي:
– السيارات الصالون بنوعيها (5 راكب و9 راكب) من موديل 1984 (داخل) فما فوق.
– الحافلات من موديل (1982) داخل فما فوق.
ب – تحدد انواع السيارات التي يسمح لها بالعمل على الخط المذكور حسبما يلي وبالاعداد المؤشرة ازاءها والمفصلة بالجدول المرفق صورته طيا – مرفق رقم (2)-.
– الصالون (5 راكب) 457 سيارة
– الصالون (9 راكب) 234 سيارة
– الصالون (44 راكب) 128 سيارة
المجموع 819 سيارة
جـ – ايقاف تسجيل السيارات على الخط المذكور لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وتبدا من تاريخ نفاذ قرار لجنة الشؤون الاقتصادية ذي الرقم (9) لسنة 1996 القاضي بتعديل رسم سفر السواق العراقيين.
د – تلزم الهيئة العامة لادارة النقل الخاص بالتاكيد على لجان فحص المتانة والامان للسيارات العاملة على الخط المذكور الالتزام الدقيق بضوابط الفحص والامور الفنية الاخرى حسب استمارة الفحص المعمول بها في الهيئة اعلاه المرفق صورتها طيا مرفق رقم (3) على ان تكون مدة الفحص تلك السيارات مرة واحدة كل ثلاثة اشهر.

مادة 3
يحرم السائق العامل على خط بغداد – عمان من شموله بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية رقم (9) نهائيا في حالة قيامه بارتكاب احدى جرائم التهريب المنصوص عليها في القوانين النافذة وعلى الهيئة العامة للكمارك القيام بما يلي:
ا – تنظيم قوائم باسماء السواق الذي تضبط بحوزتهم عملات او اموال مهربة في المراكز الحدودية عند مغادرتهم او دخولهم القطر.
ب – تزويد مديرية السفر (الجوازات) بالقوائم الواردة بالفقرة (ا) اعلاه لغرض منع سفر السواق مؤقتا لحين حسم قضاياهم من قبل الجهات المختصة وتزويد الهيئة العامة لادارة النقل الخاص بصورة من القوائم المذكورة.
جـ – اشعار مديرية السفر (الجوازات) باسماء السواق الذين تصدر قرارات بادانتهم في جرائم التهريب لغرض منع سفرهم نهائيا.

مادة 4
على الهيئة العامة للكمارك التاكيد على اجهزتها بتطبيق تعليمات كفالات السيارات بدقة لضمان عودتها الى القطر.
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية

استمارة الاشتغال على الخطوط الداخلية

المرفق1
رقم السيارة
اسم الشركة الفترة من / /
سائق السيارة لغاية / /
ت خط السير تاريخ المغادرة اسم مسؤول تاريخ العودة اسم مسؤول الملاحظات
الكراج وتوقيعه الكراج وتوقيعه
مدير قسم النقل الدولي
ملاحظة الى السائق/ تسلم هذه الاستمارة الى النقل الدولي عند اجراء الفحص لغرض تجديد الاخراجية عند انتهائها وبعكسه سوف لن يسمح لك بالفحص.

المرفق2
السيد المدير العام المحترم…
السيد مدير القسم…..المقترح الجديد……
بلغ عدد المركبات المسجلة على الخط الدولي (بغداد – عمان)
في حالة الموافقة على المقترح بـ (819) مركبة موزعة حسب السعة
وسنة الصنع وكما ياتي:
عدد المركبات
سنة الصنع 5/راكب 9/راكب 50/راكب
1978 – – –
1979 – – –
1980 – – –
1981 – –
1982 – – 104
1983 – 8
1984 187 68 4
1985 121 58 6
1986 73 27 2
1987 42 22 1
1988 17 26 1
1989 10 26 1
1990 6 6 1
1994 1 1 –
المجموع 457 234 128
مسؤولة الحاسبة
لينا كاظم نهاية

المرفق3
استمارة رقم ………..
وزارة النقل والمواصلات مكتب النقل الدولي
الهيئة العامة لادارة النقل الخاص التاريخ / / 199م
/ / 141هـ
م/ قرار في المتانة والامان
قامت اللجنة بفحص السيارة المدرجة مواصفاتها ادناه ووجدتها للعمل على خط بغداد
رقم السيارة/ نوع السيارة/
المحرك/ سنة الصنع/
الهيكل/ اللون/
الحالة
ت نوع الفحص جيدة غير جيدة الملاحظات والنواقص
1 البدن الخارجي والطلاء
2 الانارة الخارجية والداخلية
3 الارضية
4 الثلاجة
5 التكييف
6 خزان الماء
7 اجهزة السيارة والمنبه
8 مطفاة الحريق
9 واقيات الطين
10 المثلث الفسفوري
11 المحرك
12 الموقف الالي / البريك
13 الهيكل (الشاصي)
14 الموقف اليدوي
15 مغير السرعة (الكير)
16 المقاعد والكشنات
عضو عضو عضو رئيس اللجنة