عنوان التشريع: تعديل مبلغ رسم السفر للسواق على خط بغداد – عمان
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-10-27 00:00:00
استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (82) في 5/8/1996.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها المرقمة (55) المنعقدة بتاريخ 27/10/1996 ما ياتي:
مادة 1
يعدل مبلغ رسم السفر المفروض بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (38) لسنة 1995 المعدل للسواق العراقيين العاملين على خط بغداد – عمان وجعله (000 50) دينار (خمسون الف دينار) لكل سفره بدلا من (000 400) دينار (اربعمائة الف دينار).
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية