الغاء قرار 6/ 96 بشأن استثناء دوائر من الرقابة المالية

      التعليقات على الغاء قرار 6/ 96 بشأن استثناء دوائر من الرقابة المالية مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قرار 6/ 96 بشأن استثناء دوائر من الرقابة المالية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-11-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (6) في 14/1/1996.

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة