عنوان التشريع: اجور الجناح الخاص في المركز التخصيصي للجهاز الهضمي…
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من كتاب ديوان الرئاسة الموقر ذو الرقم 6022 في 12/3/1996م المبلغ الينا بموجب كتاب امانة مجلس الوزراء الموقرة (سري وعلى الفور) ذو الرقم م.و/2962 في 19/3/1994م. تقرر ما يلي :
مادة 1
تكون اجور الجناح الخاص في المركز التخصيصي للجهاز الهضمي والاجنحة الخاصة في مستشفى الشهيد عدنان خيرالله للجراحات التخصصية كما يلي:
ت نوع الخدمة الطبية الاجور / بالدينار
1- اجور العمليات وملحقاتها
العملية الصغرى 500
العملية الوسطى 2000
العملية الكبرى 5000
العملية فوق الكبرى 7000
اجور مجموع الممرضات والمساعدين
في الصالة لكل عملية. 500
2- اجور صالة العمليات
العملية الصغرى 150
العملية الوسطى 300
العملية الكبرى 600
العملية فوق الكبرى 900
العملية الخاصة 1200
3- اجور الغرفة
ا – غرفة خاصة منفردة 250 يوميا
اجور المرافق 150 يوميا
ب – بقية الغرف الخاصة 150 يوميا
اجور المرافق 100 يوميا
4- اجور مساعد الجراح (طبيب غير اختصاص)
(مقيم اقدم)
العملية فوق الكبرى 750
العملية الكبرى 600
العملية الوسطى 450
5- اجرة المخدر 50% من الاجور المقررة للجراح وحسب
صنف العملية
6- اجرة المقيم الاقدم تخدير
ت نوع الخدمة الطبية الاجور / بالدينار
العملية فوق الكبرى 750
العملية الكبرى 600
العملية الوسطى 450
7- اجرة المخدر في حالة التخدير حول النخاع الشوكي 1500
8- ثمن الادوية والاجهزة ومواد التخدير والمستلزمات 750
المستخدمة في الصالة لكافة انواع العمليات.
9- اجرة فريق الكوادر التمريضية المساعدة التي تتولى 250 يوميا
العناية بالمريض في الردهة.
10- اجرة عزل سائل النخاع الشوكي التشخيصي 100
11- اجور الفحوصات المختبرية
التحاليل المختبرية البسيطة 50
التحاليل المختبرية المعقدة 100
12- اجور العلاج الطبيعي
التداوي للجلسة الواحدة 125
13- اجور الفحوصات اللاقسطرية للقلب
فحص الاجهاد 1000
فحص الهولتر 1250
فحص الايكو 1000
فحص القلب 7500
14- اجور الفحوصات الشعاعية
السونار 300 للفلم الواحد
الصدر 100 للفلم الواحد
البطن 100 للفلم الواحد
الجمجمة 100 للفلم الواحد
الجيوب الانفية 100 للفلم الواحد
الماستويد 100 للفلم الواحد
عظم الانف 100 للفلم الواحد
العظام الطويلة 100 للفلم الواحد
المفاصل الكبيرة 100 للفلم الواحد
الفقرات 100 للفلم الواحد
الحوض 500
ت نوع الخدمة الطبية الاجور / بالدينار
المرىء بالباريوم 500
المعدة 500
فحص الامعاء بالباريوم 500
فحص القولون بالباريوم 500
المرارة 500
تلوين القناة الشوكية 4000
المجاري البولية الملونة 1500
تلوين الاوعية الدموية 1500
تلوين المفاصل 1500
تلوين المجاري الصفراوية اثناء وبعد العملية 1500
فحص الثدي 500
فحص الكبد الملونة عن طريق الجلد 1500
فحص السنيو جرام 750
تلوين الرحم 1500
فحص المرارة عن طريق الوريد 1500
فحص تلويني شعاعي 2500
يخصص لطبيب الاشعة من الاجور اعلاه والذي
يقوم بقراءة التقرير اعلاه.
لباقي العاملين في شعبة الاشعة والعاملين على 25% من الاجور اعلاه
صيانة وتصليح الاجهزة وتوزع حسب الحصص 25% من الاجور اعلاه
المخصصة لهم بموجب تعليمات الاجنحة.
15- اجور الفحوصات الخاصة
ا – النظير (ناظور المعدة، ناظور المثانة، ناظور 1000
المفصل، ناظور القصبات، ناظور القولون)
ب – ناظور تلوين قناة الصفراء والبنكرياس 2000
(التشخيصي).
ج – ناظور مع توسيع فتحة مجاري الصفراء مع 1000
تداخل جراحي (العلاجي).
د – ناظور مع زرق ابرة الدوالي 2000
هـ – خزعة الكبد، الكلى، غشاء الصدر 1000
16- اجور زيارات الطبيب
اجرة الفحص للزيارة الاولى 200
وتضاف الى الزيارة التالية 100
زيارة اختصاصي التخدير قبل العملية وبعد العملية 500 لكل زيارة
(زيارتين فقط).
زيارة ممارس التخدير قبل العملية وبعد العملية 375 لكل زيارة
(زيارتين فقط).
زيارة مقيم اقدم تخدير قبل العملية وبعد العملية 250 لكل زيارة
(زيارتين فقط).
17- اجرة زيارة الطبيب المساعد من المقيمين الاقدمين 50% من اجرة الزيارة
للطبيب الاختصاص
18- خدمات اخرى
اجور الادوية وبضمنها الاوكسجين والمغذيات التي 250 يوميا
تعطى للمريض اثناء رقوده في الغرفة الخاصة ولليوم
الواحد.
تخطيط القلب 125
فحص اشعة للامراض الجلدية 75
علاج للامراض الجلدية بالمواد الكيماوية 75
دورة علاجية باجهزة حرارية فقط 75
دورة علاجية باجهزة حرارية مع ذيبان 75
تخطيط الدماغ او الاعصاب او العضلات 500
الرجة الدماغية 250
19- اجور زيارات الطبيب الاختصاص / علاج طبيعي
اجرة الزيارة الاولى للطبيب الاختصاص 100
اجرة الزيارة الاولى للمعالج الطبيعي 50% من اجور الطبيب
اجرة الزيارة الثانية للطبيب الاختصاص ولغاية 50
عشر زيارات.
اجرة الزيارة الثانية للمعالج الطبيعي ولغاية عشرة 50% من اجور الطبيب
اجرة ما زاد عن الزيارات العشر للطبيب الاختصاص 25
اجرة ما زاد عن الزيارات العشر للمعالج الطبيعي 50% من اجور الطبيب
مادة 2
تستوفى اجور فحص السكائر حسب البيان (54) في 25/9/1995م وبنسبة التخفيض (50%) من هذه الاجور بموجب البيان رقم (8) في 10/2/1996م.
مادة 3
تبقى الاجور الصادرة بموجب البيان (110) في 25/7/1994م الخاصة بعمليات جراحة الدماغ والجملة العصبية نافذة.
مادة 4
تستوفى الاجور من العرب والاجانب غير المقيمين في القطر ضعف الاجور الواردة اعلاه وما ما يعادلها بالعملة الصعبة وبسعر الصرف الرسمي.
مادة 5
تخضع الاجور الواردة اعلاه لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (78) لسنة 1993م.
مادة 6
يلغى البيان (39) في 14/7/1995م ولا يعمل باي بيان يتعارض مع هذا البيان في الاجنحة الخاصة في مستشفى الشهيد عدنان خيرالله والمركز التخصصي للجهاز الهضمي.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة