تنظيم المديرية العامة للتعليم المسائي في وزارة التربية

      التعليقات على تنظيم المديرية العامة للتعليم المسائي في وزارة التربية مغلقة

عنوان التشريع: تنظيم المديرية العامة للتعليم المسائي في وزارة التربية
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تتمتع المديرية العامة للتعليم المسائي بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري لتحقيق اهدافها وفقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (68) في 13/7/1996، وترتبط بوزير التربية، ويمثلها مديرها العام او من ينيبه.

مادة 2
يدير المديرية العامة للتعليم المسائي مدير عام حاصل على شهادة عالية، وله خبرة تعليمية، ويكون مسؤولا عن ادارة التعليم المسائي وتطويره وتوجيه ادارات المدارس والمعاهد المسائية وهيئاتها التعليمية والتدريسية وطلابها. وترتبط به الاقسام الاتية:
ا – قسم الادارة الذاتية:
يديره مدير حاصل على شهادة عالية وخبرة وخدمة تعليمية ويكون مسؤولا عن:
اولا – تنظيم ملاك المديرية العامة من العاملين واعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية، وانجاز المعاملات الخاصة بشؤونهم، ومسك السجلات المقتضية لذلك.
ثانيا – فتح اضبارة شخصية لكل من العاملين في المديرية العامة، واعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية.
ثالثا – مسك سجلات المراسلات الواردة الى المديرية العامة، والصادرة عنها، وتاشيرها وحفظ العامة منها في اضابير مصنفة حسب الموضوعات.
رابعا – توفير الخدمات اللازمة لعمل المديرية العامة والعناية ببنايتها ومستلزماتها.
ب – قسم الامور المالية:
يديره مدير حاصل على شهادة عالية وخبرة ويكون مسؤولا عن:
اولا- اقتراح مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للمديرية العامة.
ثانيا – تنظيم الامور المالية المتعلقة بالقبض والصرف والتسليف واحتساب الاجور والمخصصات والمكافات وغيرها واعداد موازين المراجعة الشهرية والجداول والبيانات التفصيلية بموجب القوانين والانظمة والتعليمات.
ثالثا – تدقيق المعاملات المالية قبل الصرف وفق القوانين والانظمة والتعليمات وتنظيم سندات الصرف والقبض ومسك السجلات الحسابية.
رابعا – تنظيم المخازن التابعة لاقسام المديرية العامة وكل ما يتعلق بتسجيل موجوداتها وجردها وتدقيقها وشطب ما يستهلك منها وفق القوانين والانظمة والتعليمات.
خامسا – تامين تجهيز المدارس والمعاهد المسائية بما تحتاجه من الكتب والقرطاسية والاثاث والاجهزة والمعدات واتخاذ الاجراءات اللازمة للقيام بعمليات الشراء والاستيراد والتامين والشحن وتعقيب كل ما يتعلق بذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
جـ- قسم الاشراف والمتابعة
يديره مدير حاصل على شهادة عالية وخبرة في الاشراف التربوي ويكون مسؤولا عن:
اولا – اعداد الخطة الاشرافية المحلية ومتابعة تنفيذها.
ثانيا – تنظيم الاشراف على المدارس والمعاهد المسائية ومتابعته.
ثالثا – توجيه الهيئات التعليمية والتدريسية في النواحي التربوية والعلمية والمهنية الوطنية والسلوكية والجمالية.
رابعا – تقديم المقترحات والتوصيات الى الاقسام المختصة لرفع مستوى التعليم المسائي.
خامسا – متابعة تطبيق المناهج وفق الخطط الدراسية المحددة لها.
سادسا – الاسهام مع الجهات المسؤولة في تنظيم ملاكات المدارس والمعاهد المسائية وسد شواغرها.
سابعا – تقديم التقارير اللازمة عن نشاطات المشرفين التربويين والاختصاصيين التربويين.
ثامنا – توحيد التقارير الاشرافية عن المعلمين والمدرسين والادارات المدرسية والمذكرات التي ترد من المشرفين التربويين والاختصاصيين التربويين وتلخيصها واحالتها الى الاقسام المختصة لدراستها والافادة منها واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.
تاسعا – الاشراف على اعمال مجالس الاباء والمعلمين ومتابعة تنفيذ توصياتها.
عاشرا – المشاركة في اللجان التحقيقية المشكلة في المديرية العامة.
حادي عشر – اعداد البحوث والدراسات العلمية والفنية وتقديم المقترحات فيما يخص تطوير التعليم المسائي.
د – قسم شؤون الطلبة:
يديره مدير حاصل على شهادة عالية ومؤهل تربوي وخبرة ويكون مسؤولا عن:
اولا – متابعة شؤون الطلاب وبخاصة من حيث القبول والتسجيل والدوام والانتقال والانضباط وتغيير الفرع.
ثانيا – تنظيم شؤون الامتحانات المدرسية والعامة بكفاية ونزاهة ومتابعة قضاياها الفنية والتحقيقية مع مراعاة احكام نظام الامتحانات العامة رقم (18) لسنة 1987 وتعليماته.
ثالثا – الاشراف على النشاطات المصاحبة والرياضية والفنية.
رابعا – تصديق الوثائق المدرسية.

مادة 3
الشعبة القانونية: ترتبط بالمدير العام للتعليم المسائي ويديرها موظف حاصل على شهادة عالية في القانون، وله خبرة ويكون مسؤولا عن:
ا – تنظيم العقود مع المعلمين والمدرسين والمدربين الفنيين والعاملين في المديرية العامة.
ب – متابعة دعاوى المديرية العامة والترافع في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة المديرية العامة لدى دوائر التنفيذ.
جـ – ابداء المشورة القانونية لاقسام المديرية العامة وشعبها.

مادة 4
ا – يكون للتعليم المسائي موازنة مالية سنوية تتضمن الايرادات والنفقات المتوقعة خلال السنة المالية اللاحقة التي تبدا في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من كانون الاول من السنة ذاتها.
ب – تطبق احكام قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 وتعليمات اعداد وتنفيذ الموازنة الجارية للسنة المختصة في اعداد وتنفيذ موازنة التعليم المسائي.
جـ – يتم اعداد مشروع الموازنة المالية السنوية من لجنة تؤلف برئاسة مدير عام التعليم المسائي، ويصادق عليها وزير التربية.
د – تتكون مالية التعليم المسائي من الاجور الدراسية التي تستوفى من طلاب المدارس والمعاهد المسائية خلال السنة.
هـ – اولا – تحدد الاجور الدراسية سنويا من لجنة مختصة بالعملات الاجنبية ويصادق عليها وزير التربية.
ثانيا – تستوفى الاجور من الطلاب غير العراقيين بالعملات الاجنبية القابلة للصرف بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي.
و – تقيد اقيام الموجودات الثابتة والمواد المخزنية في السجلات بقيمة الشراء لاغراض اعداد المركز المالي في نهاية السنة المالية.
ز- يتم الانفاق وفقا لبنود الموازنة المالية السنوية للتعليم المسائي، وتطبق تعليمات تنفيذ الموازنة الجارية والتعليمات والضوابط المالية النافذة.

مادة 5
تصدر تعليمات مالية بشان ما ياتي:
ا – رواتب العاملين ومخصصاتهم واجورهم وحوافزهم ومكافاتهم.
ب – المكافات الشهرية للمكلفين بالعمل في التعليم المسائي من دوائر الوزارة او خارجها.
جـ – اجور المحاضرات.

مادة 6
ا – تتحمل موازنة التعليم المسائي كلف صيانة الابنية والموجودات الثابتة التي يشغلها او يستخدمها على وجه الاستقلال والتي تعود ملكيتها الى الدولة.
ب – تتحمل موازنة التعليم المسائي نسبة (50%) من كلفة صيانة الابنية والموجودات الثابتة اذا كانت مشغولة او مستخدمة بالمشاركة مع التعليم النهاري.
جـ – تحدد حصة التعليم المسائي من كلف الصيانة المنصوص عليها في البند (ب) المحددة بنسبة (50%) في ضوء النفقات الحقيقية، وتتولى حسابات المديرية المعنية تقديم صور الى قسم الامور المالية / التعليم المسائي لغرض الصرف.
د – تنظم حسابات التعليم المسائي بموجب النظام المحاسبي اللامركزي.
هـ – يتم مسك السجلات والمستندات المحاسبية المطلوبة وفق النماذج المقرة بالنظام المحاسبي المعتمد.
و – يتم فتح حساب جار او اكثر في احد المصارف الحكومية لتشغيل الحساب الجاري وتتم تسمية المخولين بالتوقيع وفق الصلاحيات المالية الممنوحة.
ز – يتم اعداد الحسابات الختامية للتعليم المسائي في نهاية السنة المالية وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة.
ح – يصادق الوزير على الحسابات الختامية السنوية وعلى تقرير مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي.
ط – تتولى مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارة الرقابة والتدقيق على حسابات التعليم المسائي ورفع تقاريرها بهذا الخصوص الى ديوان الرقابة المالية.
ي – تتولى مديرية الحسابات بديوان الوزارة والمديريات العامة للتربية في المحافظات متابعة تنظيم الحسابات في التعليم المسائي وتزويدها بالتعليمات والضوابط والتوجيهات المالية المركزية لاحكام التصرفات المالية والحسابية.

مادة 7
تطبق المديرية العامة للتعليم المسائي تعليمات الوزارة المتعلقة بالشؤون الفنية والعلمية والتربوية للهيئات التعليمية والتدريسية بما لا يتعارض واحكام القرار.

مادة 8
يكون دوام المديرية العامة مسائيا ونهاريا حسب الحاجة.

مادة 9
ترتبط المدارس والمعاهد المسائية بالمديرية العامة للتعليم المسائي.

مادة 10
للوزير تكليف المدير العام للتربية في المحافظة والاختصاصيين التربويين والمشرفين التربويين ومن يراه من المختصين بالاشراف على المدارس والمعاهد المسائية من النواحي التربوية والادارية والفنية وتحديد اجورهم ومكافاتهم.

مادة 11
تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 والتعليمات الصادرة بشانها وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1996 على العاملين في هذه المديرية.

مادة 12
تطبق الانظمة التربوية في الحالات التي لم ينص عليها في هذه التعليمات.

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 22/7/1996 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (68) لسنة 1996.
عبد الجبار توفيق
وزير التربية