تعديل مبالغ الرسوم صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية

      التعليقات على تعديل مبالغ الرسوم صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مبالغ الرسوم صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-10-20 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (82) في 5/8/1996.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها المرقمة (54) المنعقدة بتاريخ 20/10/1996 ما ياتي:

مادة 1
تعدل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (711) لسنة 1988 وعلى النحو الاتي:
المادة الحادية والعشرين رسم منح الاجازة رسم تجديدها
اولا – اجازة سفينة صيد بدون محرك 2000 1000
ثانيا – اجازة سفينة صيد بمحرك خارجي 5000 2500
ثالثا – او داخلي لحد قوة (50) حصان وما
زاد على ذلك يؤخذ رسم (200)
دينار عن كل حصان اضافي 100 دينار
كل حصان اضافي عن كل حصان اضافي
رابعا – اجازة صيد للمحترفين 2500 1500
خامسا – اجازة صيد للهواة 500 250
سادسا – اجازة بيع الاحياء المائية بالمفرد 2500 1500
سابعا – اجازة بيع الاحياء المائية بالجملة 25000 12500
ثامنا – اجازة تاسيس نادي صيد للهواة 3000 2000
تاسعا – اجازة تاسيس احواض لتربية الاحياء المائية عن كل دونم من المساحة المائية للاحواض
500 250
المادة الرابعة والعشرون مبلغ الرسم / دينار
بدل فقدان الاجازة او تلفها 100% من الرسم المقرر لمنحها

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية