عنوان التشريع: تعليمات ادارة انحصار التبغ باستيفاء اجور الارضية لسنة 1960
التصنيف: تعليمات
مادة 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
آ – يكون خزن القطع في الارصفة ومخازن انحصار التبغ مجانا لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم التالي لاتمام عملية الوزن.
ب – يسمح بمدد اضافية اذا صادفت الايام الثلاثة او إحداها عطلة رسمية او يوم جمعة 0
مادة 2
تستوفى اجور الارضية بعد انقضاء مدة الخزن المجانية حسب المقاييس التالية : –
آ – 25 خمسة وعشرون فلسا عن كل قطعة خلال الأسبوع الاول او جزء منه 0
ب – 50 خمسون فلسا عن كل قطعة خلال الأسبوع الثاني او جزء منه 0
ج – 100 مائة فلس عن كل قطعة خلال الأسبوع الثالث او جزء منه 0
د – 200 مائتا فلس عن كل قطعة خلال الأسبوع الرابع او جزء منه وما يليه من الأسابيع 0
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 1 / 1960
ابراهيم حلمي فتاح
و 0 المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
نشرت في الوقائع العراقية عدد 314 في 5 / 3 / 1960