عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية والجدولين الملحقين بها والكتابين المتبادلين بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مملكة الدانمارك
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-27 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت لسـنة 1958 وموافقة مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :
مادة 1
يصدق مجلس السيادة الاتفاقية التجارية والجدولين ( آ ) و(ب) الملحقين بها والكتابين المتبادلين بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مملكة الدانمارك والموقع عليها في بغداد في 13-1-1960 من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مملكة الدانمارك.
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على وزراء الدولة تنفيـذ هذا القانـون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثـامـن العشـريـن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم السـابع و العشــرين من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 306 6 في 17- 2-1960
اتفاقية
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة مملكة الدانمارك ، رغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية ومواصلة التعاون الاقتصادي بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة اتفقتـا علـى مـا يلـي :
المـادة الأولى
تقيم الحكومتان فيما بينهما علاقات تجارية واقتصادية مبين على مبادىء الاحترام للمصالح المتبادلة .
المـادة الثانية
يمنح الفريقان المتعاقدان كل منهما الآخر معاملة أكثر الأمم حظوة فيما يتعلق بالتجارة وخاصة بالنسبة لجميع المسائل الكمركية والضرائب والتكاليف الأخرى وبالنسبة لخزن السلع . ولا تسري هذه المعاملة على ما يلي:
أ- الامتيازات الممنوحة أو التي تمنح في المستقبل من قبل أي من الفريقين المتعاقدين لغرض تسهيل تجارة الحدود .
ب- الامتيازات الناشئة عن اتفاقية اتحاد كمركي أو منطقة للتجارة الحرة اشترك فيها أي من الفريقين المتعاقدين أو قد يدخل فيها أي من الفريقين المتعاقدين أو قد يقيم معها علاقة بموجب اتفاق خاص .
ج – الامتيازات والمنافع الخاصة الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل الجمهورية العراقية الى أية دولة عربية .
د – الامتيازات والمنافع الخاصة الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل مملكة الدانمارك الى فنلندا أو ايسلندة أو النروج أو السويد .
المـادة الثالثة
يجري تبادل السلع بين الفريقين المتعاقدين على أساس الجدولين ( آ ) و(ب) الملحقين بهذه الاتفاقية .
وليس في هذه الاتفاقية ما يحول دون الاتجار في السلع غير المذكورة في الجدولين المنوه عنهما . مع مراعاة أنظمة الاستيراد والتصدير للسلع المدرجة أو غير المدرجة في الجدولين الملحقين .
المـادة الرابعة
يحتفظ الفريقان المتعاقدان لسلطاتهما المختصة بحق طلب إصدار شهادة منشأ للمنتجات المستوردة من البلد الآخر .
المـادة الخامسة
يعفى ما يلي من الرسم الكمركي عند الاستيـراد :
العينات والموديلات ( Models ) والنماذج ( Patternrs (التي تعتبر عند استيرادها بنظر السلطات الكمركية غير ذات قيمة زهيدة اذا تعرضت للقطع أو التشويه أو للاجراءات المماثلة الأخرى الخاصة بإخراجها من حوزة الكمارك .
المـادة السادسة
تتمتع البواخر التي ترفع علم أي من الفريقين المتعاقدين وحمولاتها في الموانىء البحرية للفريق المتعاقد الآخر بمعاملة أكثر الأمم حظوة وذلك فيما يخص كافة المسائل المتعلقة بالملاحة والدخول الحر في الموانيء المفتوحة للتجارة الخارجية والخروج منها وتسهيلات الموانىء ورسومها وأجور الشحن والتفريغ والضرائب وسائر الاجراءات الشكلية والتسهيلات وتموين البواخر التجارية ومعاملة ملاحيها وربابنتها على أن تراعي في ذلك القوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين . وتمتنع الحكومتان المتعاقدتان عن اتخاذ أي اجراء ذي طابع تمييزي من شأنه تقييد حرية بواخر أي من البلدين للمساهمة في المنافسة الاعتيادية مع بواخر أي بلد ثالث .
المـادة السابعة
ترى حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الدانماركية أن إقامة المعارض التجارية والمعارض الأخرى في أراضي كلا البلدين يعود بالفائدة ومن شأنه أن يؤدي الى تطوير التجارة بينهما . ولهذا الغرض يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر الحق في إقامة المعارض التجارية في بلد الفريق الآخر وكافة التسهيلات الممكنة على أن تراعى في ذلك قوانين وأنظمة البلد الذي تقام فيه تلك المعارض .
يجوز أن تستورد سلع أي من الفريقين لأغراض العرض الى بلد الفريق الآخر بغض النظر عن التقييدات الكمية غير أنه بخلاف ذلك تكون هذه السلع خاضعة لأنظمة الاستيراد السارية المفعول في كلا البلدين في أية فترة معينة .
وهذا يعني بأن السماح ببيع مثل هذه السلع يمكن أن يتسم فقط بموجب سياسة الاستيراد في البلد المختص .
المـادة الثامنة
تجري تسوية المدفوعات بين الفريقين المتعاقدين بالعملات القابلة للتحويل وطبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين .
المـادة التاسعة
يوافق كلا الفريقين المتعاقدين على تأليف لجنة مختلطة لغرض دراسة المشاكل الناشئة عن تطبيق هذه الإتفاقية والبحث عن الوسائل التي من شأنها أن تؤدي الى توسيع التبادل التجاري بين بلدي الفريقين . وتجتمع هذه اللجنة بناء على طلب أي من الفريقين المتعاقدين .
المـادة العاشرة
يصادق على هذه الاتفاقية ويجري تبادل وثائق الابرام في بغداد بأسرع وقت ممكن . تدخل الاتفاقية الى حيز التنفيذ اعتباراً من يوم تبادل وثائق الابرام وتبقى سارية المفعول لمدة سنة . وتجدد تلقائياً لفترات مماثلة بعد ذلك الاّ إذا تقدم أي من الفريقين بإشعار تحريري لإنهائها وذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العمل بالاتفاقية في أية سنة .
كتـب في بغـداد بتـاريخ 13-1-1960 وذلك بنسـختيـن أصـليتيـن كـل منهمـا باللغـات العربيـة والدانماركيـة والانكليزيـة ويعـول علـى النصـوص الثلاثـة علـى حدّ سـواء .
عـن حكـومـة مملـكـة الدانـمـارك عـن حكـومـة الجمهـوريـة العـراقيـة
الجدول(أ)
1- الشعير
2- التمور
3- الذرة
4- الحبوب الأخرى
5- المصارين
6- اللوز
7- البذور الزيتية
8- العلف المصنوع من بقايا البذور الزيتية ( Oil Cakes)
9- مواد علف أخرى
10- المنتجات النفطية
11- البسط والسجاد
12- القطن وبذور القطن
13- الجلود الخام
الجدول(ب)
1-المنتجات الحيوانية والنباتية – المواد الغذائية
– الحليب
– الذبدة
– الجبن
– البطاطا للأكل وللبذور
– مادة المولت (Malt) التي تستخدم في صناعة البيرة وتقطير الكحول
– بذور لأغراض الزراعة والبستنة
– الزيوت والشحوم الحيوانية والنباتية
– الحوامض الشحمية
– اللحوم المعلبة ومنتجات اللحوم المحفوظة بأشكال أخرى
– الأسماك المعلبة
– العلك
– البسكويت والبسكويت من نوع ( Crackers)
– الشوكولاته وحلويات أخرى
– المشروبات الروحية
2- المكائن والأجهزة وغيرها:
– أجهزة مراجل كاملة وتأسيساتها
– مكائن ديزل ومكائن احتراق أخرى
– مضخات لتكييف الهواء ومبردات هوائية وأجهزة تجديد الهواء
– أجهزة التبريد بضغط الهواء ومعدات للتبريد أوتوماتيكية ومهدات تبريد أخرى
– المصاعد الكهربائية
-رافعات (كرينات) ومعدات لتفريغ الشحنات
– مكائن زراعية بما فيها مكائن الطحين
– مكائن لصناعة الألبن
– مكائن لصناعة الغذاء
– مكائن لغسل الملابس وتنظيفها وكيها وصبغها
– مكائن لصناعة الأحذية
– أدوات المكائن
– مكائن اللحم
– معدات الكراجات ومحلات خدمة السيارات
– آلات الاستنساخ وسائر لوازم ومعدات المكاتب
– مكائن لصنع السمنت
– محركات كهربائية ومولدات وغيرها
– بطاريات جافة
– مكانس كهربائية ولوازم منزلية كهربائية أخرى
– قابلوات وأسلاك
– معدات لأغراض التأسيسات الكهربائية
– بطاريات البريك للسيارات (Break Linings) والأغلفة (Gaskets) وغيرها من أجزاء السيارات
– أجهزة طبية ولوازم المستشفيات والعيادات
– أجهزة مساعدة للسمع
– عدد للقياس
3- منتجات صناعية أخرى:
– السمنت الأبيض والسمنت لآبار النفط وأصباغ السمنت
– الأصباغ والوارنيش الصافي (Lacquers) بما في ذلك المنتجات الاصطناعية
– مادة الرنين لصنع الجبن وكذلك مواد لتلوين الزبدة والجبن
– المنتجات الصيدلانية بما فيها المواد الأولية والمواد شبه المصنوعة
– الجلود الخام
– قوايش تشغيل المكائن (Driping Belts) وقوايش لأجهزة النقل (Conveyor Belts)
– مواد التغليف وسلع أخرى مصنوعة من الورق والمقوى
– الجوارب الطويلة والجوارب القصيرة والملابس الأخرى
– حجر الطاحونات وطابوق (Moler) العازل للحرارة ومقاوم للنار
– أدوات
– شلفات حلاقة
– أدوات منزلية بما فيها لوازم المائدة
– لوازم الانارة والستائر المعدنية وسائر المواد اللازمة لأغراض الزينة الداخلية
– منتجات الصناعة اليدوية (مصنوعة من الفضة أو المعادن غير الثمينة أو الخزف أو السيراميك أو الخشب أو الورق أو النسيج)
كتـــاب مـلـحـــق
الملحق
بغداد في 13-1-1960
سيادة السيد عبد اللطيف الشواف المحترم
وزير التجارة – بغداد
بالإشارة الى الاتفاقية التجارية التي وقعت اليوم بين حكومة مملكة الدانمارك وحكومة الجمهورية العراقية لي الشرف أن أؤيد ما يلي :
خلال مباحثاتنا التي سبقت عقد الاتفاقية التجارية تم الاتفاق على أن الحكومة الدانماركية والحكومة العراقية تحدوهما الرغبة في زيادة تطوير وتسهيل العلاقات التجارية بين البلدين – تعتبران أن من قبيل التعهد المتبادل منح تأييدهما لآي مسعى من شأنه المساهمة في تحقيق الأهداف المذكورة .
وتمّ الاتفاق كذلك على أن تعد الحكومتان باطلاع المستوردين في بلديهما على الاتفاقية التجارية بغية تشجيع شراء واستيراد السلع من البلد الآخر .
وستتخذ الحكومتان كافة الخطوات الأخرى التي من شأنها أن تؤدي الى توسيع العلاقات التجارية بين الدانمارك والعراق .
هذا وتمّ الاتفاق خلال مباحثاتنا أيضاً على أن تشجيع التعاون في حقل الصناعة والهندسة والتعهدات من شأنه أن يحقق النفع المتبادل لكلا البلدين . ولأجل تنمية هذا التعاون ينبغي أن تتاح الفرصة الى أقصى حدّ مستطاع للمهندسين ومؤسسات الصناعة والتعهدات التابعة لأحد البلدين للعمل في البلد الآخر في نطاق الحدود التي تقررها حاجات كل من البلدين التابعة للبلدان الأخرى يمنح من يشتغل في حقل الصناعة والهندسة والتعهدات من المواطنين والشركات التابعة لاي من البلدين في البلد الآخر كافة التسهيلات الممكنة كما يتمتع بكل حماية قانونية وادارية طبقاً للقوانين والأنظمة السارية في ذلك البلد .
أكون ممتناً جداً لو تفضل سيادتكم بتأييد كون الكتاب أعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم التوصل إليه فيما بيننا .
وتقبلوا يا سيادة الوزيـر فائق تقديري واحترامــي .
المخلــص
ترويـلـز مـانك
القـائم بالأعمال الدانمـاركــي
الجــــواب
الملحق2
بغداد في 13-1-1960
ســيادة ترويـز مانـك المحـــترم
القائم بالأعمال الدانماركي – بغداد
لــي الشرف أن أؤيد تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي جاء فيه مايلــي :
” خلال مباحثاتنا التي سبقت عقد الاتفاقية التجارية تم الاتفاق على أن الحكومة الدانماركية والحكومة العراقية تحدوهما الرغبة في زيادة تطوير وتسهيل العلاقات التجارية بين البلدين – تعتبران أن من قبيل التعهد المتبادل منح تأييدهما لآي مسعى من شأنه المساهمة في تحقيق الأهداف المذكورة .
وتمّ الاتفاق كذلك على أن تعد الحكومتان باطلاع المستوردين في بلديهما على الاتفاقية التجارية بغية تشجيع شراء واستيراد السلع من البلد الآخر .
وستتخذ الحكومتان كافة الخطوات الأخرى التي من شأنها أن تؤدي الى توسيع العلاقات التجارية بين الدانمارك والعراق .
هذا وتمّ الاتفاق خلال مباحثاتنا أيضاً على أن تشجيع التعاون في حقل الصناعة والهندسة والتعهدات من شأنه أن يحقق النفع المتبادل لكلا البلدين . ولأجل تنمية هذا التعاون ينبغي أن تتاح الفرصة الى أقصى حدّ مستطاع للمهندسين ومؤسسات الصناعة والتعهدات التابعة لأحد البلدين للعمل في البلد الآخر في نطاق الحدود التي تقررها حاجات كل من البلدين التابعة للبلدان الأخرى يمنح من يشتغل في حقل الصناعة والهندسة والتعهدات من المواطنين والشركات التابعة لاي من البلدين في البلد الآخر كافة التسهيلات الممكنة كما يتمتع بكل حماية قانونية وادارية طبقاً للقوانين والأنظمة السارية في ذلك البلد ” .
أؤيــد بهذا أن كتابكم أعلاه يبين بصورة صحيحة التفـاهـم الذي تمّ التوصل اليـه فيمـا بيننـا .
الـمـخـلــص
عبـد اللطيــف الشــواف
وزيـــر التجــارة