قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم (23) لسنة 1960

عنوان التشريع: قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم (23) لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-28 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر التجـارة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :

مادة 1
يراد بالكلمات التالية المعاني المبينة إزاءها:
1- الوكالة – كل عمل تجاري يقوم به في العراق شخص بصفة وكيل عن شخص طبيعي أو معنوي أو مؤسسة أجنبية سواء كانت وكالة تجارية أو وكالة بالعمولة أو وكالة بالنقل وتشمل الوكيل الموزع لحسابه الخاص والتمثيل التجاري الوارد ذكره في قانون التجارة والوكالات الواردة في قانون الشركات التجارية .
2- الوكيل – الشخص الطبيعي أو المعنوي أو المؤسسة التي تقوم بأي عمل من أعمال الوكالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

مادة 2
يشترط في الوكيل الذي يتولى أعمال الوكالة أن يكون إسمه مسجلاً في سجل الوكالات التجارية المودع لدى مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة.

مادة 3
1- لا يسجل في سجل الوكالات التجارية الا العراقي المقيم فعلاً في العراق وله محل تجاري فيه وأن يكون مسجلاً في ‘إحدى الغرف التجارية اذا كان في البلد الذي يقيم فيه غرفة تجارية.
2- الشركات التي يكون مركز تسجيلها في العراق بشرط أن تكون أكثرية رأسمالها مملوكة من قبل عراقيين دائماً.

مادة 4
يستثنى من أحكام المادة الثالثة الوكالات الآتية وذلك ببيان من وزير التجارة ينشر في نشرة مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة:
1- وكالات التصدير ووكالات البضائع التي تحتاج ادارتها وادامتها وخدماتها الى خبرة فنية خاصة لا تتوفر في العراقيين ولوزير التجارة تعديل قائمة هذه الوكالات من وقت لآخر.
2- أي وكالة أخرى يقرر مجلس الوزراء استثناءها .

مادة 5
يعين وزير التجارة ببيان ينشر في نشرة مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة كيفية تقديم طلبات التسجيل في سجل الوكالات التجارية والمعلومات التي يجب أن تقدم مع الطلب والبيانات التي تؤيدها .

مادة 6
لمسجل الشركات أن يعتبر النشاط التجاري الذي يقوم به في العراق شخص طبيعي أو معنوي أو مؤسسة ما – وكالة تخضع لأحكام هذا القانون مستنداً في ذلك الى القرائن القانونية ويكون قراره قابلاً للاعتراض لدى محكمة البداءة المختصة.

مادة 7
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1- قام بأي عمل من أعمال الوكالة فبل الحصول على شهادة التسجيل .
2- قدم بياناً من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون خلافاً للحقيقة وبسوء قصد .
3- من أخلّ بأحكام هذا القانون بأي وجه من الوجوه

مادة 8
يمنح موظفو مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة الذين يرشحهم وزير التجارة من درجة ملاحظ فما فوق سلطة محقق بقرار من وزير العدل للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولمدير التسجيل ومراقبة الشركات العام طلب اجراء التحقيق في هذه الجرائم من حاكم التحقيق .

مادة 9
لوزير التجارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 10
تستوفى عن الاجراءات التي تتخذ بموجب هذا القانون الرسوم الآتية :
1- خمسة دنانير عن تسجيل كل وكالة تجارية .
2- نصف دينار عن تصحيح أي خطأ يرد بالمعلومات المقدمة بناء على طلب الموكل أو الوكيل .
3- نصف دينار عن إعطاء صور مصدقة من المعلومات المحفوظة في سجل الوكالات التجارية .
4- مائة فلس عن حفظ كل ورقة أو بيان أو قرار يقدم من قبل الموكل أو الوكيل .

مادة 11
يعين وزير التجارة مهلة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية وفي نشرة مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة .

مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم التاسـع و العشـريـن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثــامـن والعشرين من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 302 في 10-2-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
تمشــيـاً مع السياسة التي اختطتها حكومة الثورة بشأن تنظيم التجارة وتعريقها على أن لا يؤثر ذلك على كفاءة الخدمات التجارية المطلوبة فقد وجد أن لا بد من تنظيم الوكالات التجارية وحصرها بالعراقيين مع أخذ الإمكانيات الفنية المتوفرة حالياً بنظر الاعتبار وتحقيقاً لهذه الغاية فقد أعد هذا القانون مستهدفاً رعاية التجار الوطنين بحصر الوكالات التجارية بهم متضمناً نصوصاً تمنح مجلس الوزراء أو وزير التجارة صلاحيات استثناء بعض الوكالات من هذا الحكم تحقيقاً لمرونة القانون وجعله منسجماً مع الضرورات العلمية التي تقتضيها الأعمال التجارية.
ولــما كان القانون قد قيد ممارسة الوكالة التجارية فمن الطبيعي أن يحاول البعض إيجاد منافذ لعدم الخضوع لأحكامه لذلك فقد أعطيت الصلاحية لمسجل الشركات أن يقرر أنّ ما هو موجود في العراق من نشاط تجاري لحساب شخص طبيعي أو معنوي أو مؤسسة يكون مركزها خارج العراق وكالة أم لا بالاستناد الى الظواهر القانونية الدالة عليها . ولا بـدّ في هذه الحالة من فسح المجال للاعتراض على قرار كهذا لدى محكمة البداءة المختصــة .

أضف تعليقك