قانون تأسيس شركة اعادة التأمين العرقية شركة مساهمة

عنوان التشريع: قانون تأسيس شركة اعادة التأمين العرقية شركة مساهمة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-27 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الشؤون التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :

مادة 1
تؤسس شركة لإعادة التأمين باسم شركة إعادة التأمين العراقية وتمارس أعمالها حسب أحكام هذا القانون ولا تكون خاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية ولا لأحكام قانون شركات التأمين أو أي قانون يحل محله فيما نص عليه في هذا القانون .

مادة 2
يخضع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الى مصادقة مجلس الوزراء .

مادة 3
مسؤولية الشركة محدودة برأسمالها الاسمي.

مادة 4
1- للجهات التالية أن تساهم في رأسمال الشركة بالنسبة المبينة إزائها:
أ‌- الحكومة والمصالح والمؤسسات والمصـارف الرسمية وشبه الرسمية بستين بالمئة .
ب‌- يطرح أربعون بالمائة من أسهم الشركة للاكتتاب به في اكتتاب عام . وفي حالة بقاء أسهم غير مكتتب بها فان الجهات المذكورة في الفقرة الأولى تلتزم بالاكتتاب بها بنفس النسبة . وتطبق نفس النسبة في حالة زيادة رأسمال الشركة .
2- يعتبر معدلاً كل نصّ يخالف أحكام هذه المادة في قوانين وأنظمة تأسيس المؤسسات والمصالح والمصارف وشبه الرسمية وذلك لغرض تطبيق أحكام هذا القانون .

مادة 5
1- تلزم شركات التأمين وجماعات التأمين بالاكتتاب وهيئات التأمين الأجنبية المؤممة العاملة في العراق بإعادة التأميم لدى هذه الشركة بالنسبة التي تحددها شركة إعادة التأمين العراقية على أن لا تزيد عن النسب المبينة أدناه ذلك من كل عملية من عمليات التأمين التي تجريها في العراق :
أ‌- التأمين البحري بنسبة لا تزيد عن 15%
ب‌- الحريق بنسبة لا تزيد عن 10%
ج – حوادث السيارات بنسبة لا تزيد عن 5%
د – الحوادث الأخرى عدا السيارات بنسبة لا تزيد عن 10%
ه – التأمين على الحياة بنسبة لا تزيد عن 15%
2 – ويجوز لهذه الشركة بالإضافة الى ذلك تقبل إعادة التأمين بموجب اتفاقيات خاصة .

مادة 6
للشركة أن تعيد التأمين في الداخل والخارج بالنسبة التي تراها مناسبة ولها بموجب ذلك أن تحدد نسبة المسؤولية الواجب عليها أن تتحملها (ريتنشـن).

مادة 7
لا تحل ولا تصفى هذه الشركة إلا بقانون .

مادة 8
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به عند مصادقة مجلس الوزراء على عقد التأسيس والنظام الأساسي ببيان يصدره وزير التجارة .

مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثـامن و العشـريـن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم السـابع والعشرين من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 302 في 10-2-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
دأبـت حكومة الثورة منذ تسلم زمام الحكم على بناء السياسة الاقتصادية للجمهورية العراقية على أساس تحقيق استقلال العراق الاقتصادي في مختلف مجالاته واضعة نصب عينيها تطوير الاقتصاد الوطني عن طريق تشجيع رأس المال الخاص وإتاحة الفرصة الواسعة أمامه ليساهم في الفعاليات الاقتصادية وكان بديهياً أن تتناول هذه السياسة تنظيم أعمال التأمين تلك الأعمال التي أصبح تنظيمها من الأسس الضرورية التي يقوم عليها ازدهار التجارة والصناعة ، لذا فقد ألّفت لجنة لدراسة أعمال التأمين وإمكاني تعريق مؤسساته الى الحدّ الذي لا يخلّ بكفاءة خدمات التأمين الضرورية لسير التجارة وقد رأت اللجنة المؤلفة لهذا الغرض أن تعريق شركات التأمين التي تحفظ الدخل القومي ولا تؤدي الى تسرب النقود الى خارج العراق والتي تكون متمشية مع تطور الاقتصاد الوطني وانعاشه لا يمكن التوصل اليها دون تأسيس شركة لإعادة التأمين تأخذ على عاتقها تطوير أعمال التأمين في العراق وتحتفظ بقسم من مبالغ التأمين حتى الوطنية منها دأبت على إعادة التأمين بنسب عالية تصل أحياناً الى 98% من مبالغ التأمين التي تستلمها مما يجعلها في الواقع مجرد وكالات بالعمولة لشركات التأمين الأجنبية .
إن الوقت قد حان لأن تؤسس شركة لإعادة التأمين في العراق بموجب قانون خاص لتكون غير خاضعة لرقابة مسجل الشركات على أن تساهم بها المؤسسات المالية والأهلية وكذلك شركات التأمين العراقية والأجنبية العاملة في العراق والتي سيكون اشتراكها في هذه الشركة أمراً مرغوباً فيه ولكيما تكون الشركات العاملة في حقل التأمين بحكم مشاركتها في رأسمالها مستعدة لمساعدتها والتعاون معها . أن دفع قسم من أقساط إعادة التأمين المدفوعة من قبل الشركات والمؤسسات التي ستساهم بها كأرباح في النتيجة سيكون في الحقيقة تخفيضاً لسعر التأمين مع هذه الشركة مما يؤدي الى كثرة أعمالها وسهولة مزاحمتها للشركات الأجنبية العاملة في هذا المضمار .

إن أهم غرض يتوخى انجازه من تشريع هذه اللائحة وتأسيس الشركة هو ايجاد مؤسسة اقتصادية وطنية كبيرة قد يصل حجمها لآن تكون سنداً للاقتصاد القومي وعوناً على زيادة الاستثمار والادخار وأن تساهم في تقدم العمران في مدن العراق اسوةً بشركات التأمين في البلاد الأخرى وأن تؤدي بالنتيجة الى الحيلولة دون تسرب النقود الى خارج العراق وأن يفسح مجال العمل الحرّ أمام العراقيين ، وقد ثبت نجاح أمثال هذه المؤسسات وأصبحت اليوم من دعائم الاقتصاد في العراق .

أضف تعليقك