عنوان التشريع: تعديل مبالغ الرسوم صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-10-20 00:00:00
استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (82) في 5/8/1996.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها المرقمة (54) المنعقدة بتاريخ 20/10/1996 ما ياتي:
مادة 1
تعدل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في القوانين وقرار مجلس قيادة الثورة المؤشر ازاء كل منها على النحو الاتي:
قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (49) لسنة 1982 المعدل
المادة (5) مبلغ الرسم/ دينار
رسم اجازة المكتب الرئيسي 50000 دينار
رسم اجازة الفرع 25000 دينار
رسم بدل ضائع اجازة المكتب الرئيسي 20000 دينار
رسم بدل اجازة الفرع 10000 دينار
قانون مكتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم (59) لسنة 1981 المعدل
المادة السادسة
يستوفى رسم قدره عشرة الاف دينار عن كل سنة طيلة مدة نفاذ اجازة المكتب.
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (849) في 7/11/1987
اولا – منح اجازات المشروبات الروحية مقدار الرسم/دينار
المشروبات الوطنية والاجنبية بالمفرد المختوم 200000 دينار
المشروبات الوطنية بالمفرد المختوم 100000 دينار
المشروبات الاجنبية بالمفرد المختوم 150000 دينار
البيرة بالجملة للوكلاء 50000 دينار
العرق المحلي بالجملة للوكلاء 100000 دينار
مشروبات اجنبية بالجملة للمخازن 750000 دينار
صنع وبيع الشراب المستخرج من زبيب العنب 20000 دينار
صنع وبيع المشروبات المستخلصة من خلاصة 100000 دينار
الشعير.
ثانيا – منح اجازة المرافق السياحية التالي ذكرها وتجديدها سنويا
الفنادق ومجمعات الشقق مقدار الرسم / دينار
درجة ممتازة 50000 دينار
درجة اولى 40000 دينار
درجة ثانية 30000 دينار
درجة ثالثة 20000 دينار
درجة رابعة 15000 دينار
درجة خامسة 10000 دينار
الكازينوات والمطاعم مقدار الرسم / دينار
درجة ممتازة 25000 دينار
درجة اولى 20000 دينار
درجة ثانية 15000 دينار
درجة ثالثة 12000 دينار
درجة رابعة 10000 دينار
درجة خامسة 8000 دينار
المقاهي مقدار الرسم / دينار
درجة ممتازة 3000 دينار
درجة اولى 2500 دينار
درجة ثانية 2000 دينار
درجة ثالثة 1500 دينار
درجة رابعة 1000 دينار
دور السينما مقدار الرسم / دينار
درجة ممتازة 7500 دينار
درجة اولى 6000 دينار
درجة ثانية 5250 دينار
درجة ثالثة 3750 دينار
درجة رابعة 3000 دينار
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية