عنوان التشريع: النظام الداخلي لنعهد الاعداد والتدريب التعاوني
التصنيف: نظام داخلي
الفصل الاول
الاهداف والمهام
مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
يهدف المعهد الى اعداد وتاهيل وتدريب القيادات والملاكات التعاونية وتطويرها بالشكل الذي يمكنها من اداء مهامها على الوجه الامثل وبما يؤدي الى تنمية النشاط التعاوني في العراق.
مادة 2
يتولى المعهد ما ياتي:
ا – وضع الخطط الخاصة باعداد وتاهيل وتدريب الملاكات المتخصصة للحركة التعاونية.
ب – تنظيم الدورات التدريبية بالتعاون والتنسيق مع الجامعات والمؤسسات العلمية.
ج – التنسيق مع مجالس الجامعات والكليات والمعاهد والمنظمات الشعبية وغيرها لايجاد مراحل تدريسية كاملة للحركة التعاونية.
د – توثيق اواصر التعاون وتبادل الخيرات والمنافع المتبادلة مع المؤسسات والمعاهد التعاونية داخل العراق وخارجه.
هـ – تشجيع التعليم التعاوني عن طريق اعداد البحوث والدراسات والمساعدة في اعداد الرسائل الجامعية ونشر وتوثيق النشاطات العلمية التعاونية.
و – تنظيم عملية ترشيح القيادات والملاكات التعاونية للمشاركة في المؤتمرات والندوات والزمالات والاجازات داخل العراق وخارجه.
ز – عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات التعاونية المكرسة لبحث واقع الحركة التعاونية وتطويرها.
ح – المساهمة في توحيد المصطلحات والتشريعات والمناهج الدراسية التعاونية في الوطن العربي بما ينسجم ووحدة الفكر التعاوني العربي.
ط – العناية بالتراث العربي الاسلامي في حقل التعاون.
ي – اصدار الكتب والدوريات والنشرات لتوعية وتثقيف القيادات والملاكات التعاونية بالفكر التعاوني والممارسات والتطبيقات التعاونية في دول العالم.
الفصل الثاني
ادارة المعهد
مادة 3
ا – يدير المعهد مدير يعينه مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون ويخضع لاشرافه حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الحركة التعاونية.
ب – مدير المعهد هو الامر بالصرف ويرتبط به الجهاز الاداري والمالي والفني للمعهد ويتولى تصريف الشؤون اليومية له وفق الصلاحيات المخولة له من مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.
مادة 4
ترتبط بمدير المعهد الادارية التالية:
ا – قسم التدريب: يديره مدير يحمل شهادة جامعية اولية مع خبرة في مجال العمل لا تقل عن عشر سنوات، ويتولى هذا القسم دراسة الاحتياجات التدريبية للقيادات والكوادر التعاونية ووضع خطة التدريب السنوية في ضوئها وتحديد مفردات التدريب للدورات وتوفير مستلزمات انعقادها بما في ذلك توفير المحاضرين والمدربين المناسبين وتهيئة المحاضرات والمعينات السمعية والبصرية الخاصة بها ومتابعة تنفيذ بنود الخطة.
ب – قسم الدراسات والبحوث : يديره مدير يحمل شهادة جامعية اولية مع خبرة في مجال العمل لا تقل عن عشر سنوات، ويتولى هذا القسم جمع المعلومات والبيانات الاحصائية وتوفيرها للباحثين واعداد الدراسات والبحوث العلمية حول واقع النشاط التعاوني وسبل النهوض به والعمل على نشرها وعقد المؤتمرات والندوات العلمية التعاونية والحلقات الدراسية وتامين مشاركة الاتحاد في الانشطة المماثلة التي تنظمها الجهات الاخرى ومعاونة الدارسين والباحثين من داخل العراق وخارجه عن طريق رفدهم بالمعلومات والبيانات الاحصائية عن النشاط التعاوني في العراق.
ج – قسم الشؤون الادارية والمالية: يديره مدير يحمل شهادة جامعية اولية او دبلوم معاهد في الادارة مع خبرة في مجال العمل لا تقل عن عشر سنوات، ويتولى هذا القسم انجاز الاعمال الادارية الخاصة بالمعهد واعداد الموازنات التخطيطية وتنفيذها، وموازين المراجعة الدورية والحسابات الختامية وانجاز المعاملات المالية.
د – المكتبة: يديرها امين مكتبة يحمل شهادة جامعية اولية او دبلوم معاهد في المكتبات مع خبرة مناسبة تؤهله لنيل العنوان الوظيفي وتتولى توفير الكتب والمصادر والوثائق السمعية والبصرية وتبويبها وتسهيل مهمة استخراجها عند الحاجة لوضعها في متناول يد التعاونيين المهتمين بالنشاط التعاوني من الباحثين والدارسين.
الفصل الثالث
الشؤون المالية
مادة 5
ا – للمعهد موازنة سنوية تشمل ايراداته ومصروفاته.
ب – تتكون الموارد المالية للمعهد من:
اولا- المنحة السنوية التي يخصصها له الاتحاد العام للتعاون.
ثانيا – المنحة السنوية التي يخصصها مجلس ادارة صندوق التعاون.
ثالثا – اجور المشاركة بالدورات التي ينظمها المعهد بما لا يزيد على الفي دينار.
رابعا – المساعدات والهدايا والهبات التي تقدمها المنظمات والاتحادات والجمعيات الوطنية والعربية والدولية بموافقة الاتحاد العام للتعاون وفق الضوابط المعتمدة.
خامسا – اية موارد اخرى يوافق عليها مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.
مادة 6
ا – تعد الموازنة السنوية للمعهد وحساباته الختامية وفقا للتبويب الذي يعتمده النظام المحاسبي الموحد.
ب – تقدم الموازنة السنوية للمعهد الى مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون خلال شهر تشرين الاول من السنة المالية التي تسبق السنة التي اعدت لها الموازنة لمناقشتها والتصديق عليها.
ج – تقدم الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية مشفوعة بالتقرير الاداري الى ديوان الرقابة المالية في موعد اقصاه نهاية شهر نيسان من السنة المالية التالية وبعد تدقيقها تعرض على مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون للتصديق عليها.
د – يقوم المعهد بفتح حساب جار له في احد فروع المصارف الحكومية لمسك حساباته المصرفية من حيث الايداع والصرف.
هـ – يدور الفائض النقدي المتحقق بعد نهاية كل سنة مالية الى السنة المالية التالية.
الفصل الرابع
الدورات التدريبية
مادة 7
ينظم المعهد للدورات التدريبية الاتية:
ا – دورات تدريبية لاعضاء مجالس ادارات التنظيمات التعاونية ولجان المراقبة.
ب – دورات تدريبية للعاملين في التنظيمات التعاونية.
مادة 8
تلتزم التنظيمات التعاونية عند اشعارها بالدورات التدريبية التي ينظمها المعهد بترشيح العدد المطلوب من المتدربين للمشاركة فيها ويعتبر رئيس التنظيم او من ينوب عنه مسؤولا في حالة عدم الترشيح ويتحمل التبعات المالية المترتبة على ذلك.
مادة 9
ا – يلتزم المرشح بالالتحاق بالدورة التي رشح لها والمواظبة على الدوام بنسبة لا تقل عن (90%) تسعين من المائة من مجموع المحاضرات.
ب – يعتبر المتدرب قد اخفق في الدورة اذا لم يكمل النصاب المطلوب للدوام وعندئذ يتخذ التنظيم التعاوني المختص بحقه ما ياتي:
اولا – معاقبته بالانذار وحرمانه من الزيادة السنوية ان كان من العاملين.
ثانيا – فصله من الحركة التعاونية او من العمل في حالة تكرار الفعل.
ج – اذا كان المرشح عضوا في اللجنة التعاونية او في مجلس ادارة الجمعية او لجنة المراقبة ولم يلتحق بالدورة التدريبية رغم تبلغه ينذر في المرة الاولى ويفصل في حالة تكرار ذلك، ويسري الحكم نفسه على العاملين في القطاع التعاوني.
د – يعتبر قد اخفق في الدورة كل من يتقرر فصله منها لاسباب نظامية.
مادة 10
يشترط للترشيح الى الدورات ما ياتي:
ا – توفر العلاقة بين عمل المرشح وموضوع الدورة.
ب – ترشيحه من قبل التنظيم التعاوني المختص.
ج – التفرغ للدورة طوال مدتها.
مادة 11
ا – يتولى المعهد اختيار المحاضرين من ذوي الكفاءة والاختصاص من داخل التنظيمات التعاونية وخارجها.
ب – يلتزم المحاضر بتقديم خلاصة مكتوبة في موضوع محاضرته قبل موعدها.
مادة 12
يتولى مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون تحديد اجور المحاضرات في ضوء المقترحات التي يقدمها المعهد.
مادة 13
يلغى نظام المعهد لسنة 1992.
مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس الاتحاد العام للتعاون