تأسيس جمعية المهندسين الزراعيين التعاونية الاستهلاكية

      التعليقات على تأسيس جمعية المهندسين الزراعيين التعاونية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية المهندسين الزراعيين التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان

النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

1- استنادا للمادة الثامنة / 1 من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1994 وبناء على ما جاء بطلب (محمد طاهر شكري الحيالي وموفق الياس خضر ومحمود احمد معيوف الجبوري) وزملاءهم فقد وافقنا على تاسيس جمعية فئوية باسم (جمعية المهندسين الزراعيين التعاونية الاستهلاكية) وذلك استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب القانون وقرار مجلس لجنتنا رقم 6 الفقرة 4 في 3/9/1996، المصادق عليه بموجب كتاب محافظة بغداد المرقم 4659 في 12/9/1996 على ان تدار من قبل الهيئة المؤسسة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الوقائع العراقية وبعدها تجرى الانتخابات لاختيار مجلس ادارة ولجنة مراقبة للجمعية.
2- يكون مقر الجمعية في نقابة المهندسين الزراعيين / المقر العام بغداد.
رئيس لجنة بغداد التعاونية