صادر عن وزارة الداخلية

      التعليقات على صادر عن وزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الداخلية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 266
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تنفيذا للامر الديواني الصادر بكتاب ديوان الرئاسة (سري) ذي الرقم ق/20584 في 19/9/1996 تقرر ما ياتي:

مادة 1
استحداث ناحية في محافظة اربيل باسم ناحية العدنانية ترتبط بقضاء مخمور ويكون مركزها جامع الشهيد عدنان في المقاطعة 61/ ملا قره وتتبعها المقاطعات الواردة بالفقرة (اولا) من الامر الديواني اعلاه.

مادة 2
تعاد ناحية كنديناوه (ديبكه) الملغاة في محافظة اربيل وتتبع قضاء مخمور ويكون مركزها في قصبة (ديبكه) الكائنة ضمن المقاطعة 58/سليمان زورو، وتتبعها المقاطعات الواردة بالفقرة (ثانيا) من الامر الديواني اعلاه.

مادة 3
يكون الطريق العام (اربيل – مخمور) حدا فاصلا بين الناحيتين المستحدثتين بموجب الامر الديواني المشار اليه.
وكيل الوزارة للشؤون الفنية /
وكالة