عنوان التشريع: المنشأة العامة للطيران المدني
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
المنشاة العامة للطيران المدني، هي سلطة الطيران المدني في العراق التي تشرف على جميع اعمال الطيران المدني، وهي المسؤولة عن الاشراف على كافة اعمال الهيئات والاجهزة العاملة في المطارات المدنية ذات العلاقة بالمطارات وسير العمل فيها ايا كانت الجهة التي يرتبطون بها.
مادة 2
تتولى المنشاة ما ياتي:
ا – تامين سلامة الطيران المدني بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المحلية والدولية المتعلقة بشؤون الطيران المدني.
ب – العمل على التقليل من حوادث الطيران المدني ومنعها.
ج – الارتقاء بمستوى الطيران المدني في العراق بوضع الاسس الفنية والادارية لفعاليات الطيران المدني وترخيص الجهات المستثمرة للطائرات المدنية والعاملين فيها والاشراف على اعمالهم حسب ضوابط وتعليمات تصدرها المنشاة لهذا الغرض في ضوء احكام قانون الطيران المدني العراقي ذي الرقم (148) لسنة 1974.
د – الاستغلال الكفوء للمطارات المدنية وتحقيق مستوى من الخدمات ينسجم مع المستويات الدولية والقوانين العالمية التي تنظم تشغيل المطارات بكفاءة في التشغيل الاقتصادي للمرافق والخدمات.
هـ – وضع الخطط والسياسات العامة للنقل الجوي في العراق والاشراف عليها وتنفيذها ضمن صلاحيات واختصاصات سلطة الطيران المدني.
و – تقديم الخدمات الملاحية وفق القواعد والانظمة الدولية المعمول بها عالميا.
ز – ادارة وتشغيل الاسواق الحرة في المطارات المدنية العراقية.
ح – تقديم التسهيلات اللازمة لخدمة المسافرين والشحن الجوي.
ط – تدريب وتطوير القوى العاملة في مجال الطيران.
ي – الاشراف الكامل على شركات الطيران العربية والاجنبية العاملة في العراق بما فيها الناقل الوطني وتنفيذ خطط الدولة وفق الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الاطراف الاخرى فيما يخص السياسات التشغيلية لكافة الطائرات العاملة في العراق.
ك – تحقيق اي هدف استثماري او اية مشاريع مشتركة تعنى في شؤون الطيران المدني.
مادة 3
المدير العام هو الرئيس الاعلى للمنشاة والمسؤول عن اعمالها وتصدر القرارات والاوامر باسمه، وتنفذ باشرافه، ويمثلها او من يخوله امام المحاكم والجهات الاخرى في كل ما له علاقة باغراض المنشاة وله الحق بتوكيل الغير كما له تخويل بعض صلاحياته الى موظفي المنشاة.
مادة 4
يتولى المدير العام المهام الاتية:
ا – ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لسلطة الطيران المدني بموجب قانون الطيران المدني.
ب – دراسة واقرار خطط المنشاة.
ج – تحديد اوجه استثمار رؤوس الاموال المنشاة وعقد القروض التي تحتاجها وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة وبموافقة الوزير.
د – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة باعمال المنشاة.
هـ – اقتراح انضمام العراق الى الاتفاقيات العربية والدولية والمنظمات والاتحادات واقرار حضور المؤتمرات المتعلقة بنشاطات المنشاة.
و – اقتراح اجور الخدمات التي تقدمها المنشاة.
ز – اجراء المزايدات والمناقصات واحالتها وفق القانون.
ح- اعداد الموازنة التخطيطية وتقديمها للوزارة.
ط – اقتراح تاسيس شركات والمساهمة بالشركات القائمة ذات العلاقة.
ي – تعيين الخبراء الاستشاريين وتحديد اجورهم وفق القانون.
ك – وضع التعليمات الخاصة بمنح التذاكر المخفضة والمجانية لمنتسبي الطيران المدني والنقل الجوي.
ل – الموافقة على ايفاد منتسبي المنشاة لمدة شهر (عدا ايام السفر) للحالات التي يقتضيها العمل قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على شهر بموافقة وزير النقل والمواصلات وحسب الضوابط والتعليمات.
م – تجديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي الاقسام التابعة للمنشاة.
ن – اقتراح اعارة منتسبي المنشاة العمل في المنظمات والاتحادات العربية والدولية للطيران المدني وسلطات الطيران المدني العربية.
مادة 5
تضم المنشاة التشكيلات الاتية وتتولى مهامها كما ياتي:
ا – قسم الافراد والخدمات الادارية: يتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات المنشاة بما فيها اعداد خطة الافراد (الملاك) وتنظيم شؤون الافراد العاملين فيها وادارة شؤون الحفظ والبريد والخدمات الادارية المختلفة.
ب – قسم التخطيط والمتابعة، يتولى مهمة التنسيق وتوحيد الخطط الاولية المعدة من قبل الاقسام التابعة للمنشاة والخاصة بنشاطاتها المختلفة ومناقشتها مع المعنيين في هذه الاقسام. واعادة النظر فيها في ضوء توجيهات مركز المنشاة ومركز الوزارة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة واحدة للمنشاة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي.
ج – القسم المالي، يتولى ممارسة جميع النشاطات المحاسبية المتعلقة باعمال المنشاة بما فيها صرف الرواتب والاجور والمخصصات للعاملين فيها وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايراداتها ومصروفاتها واجراء التامين بانواعه على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة واعداد الموازنة التخمينية وتنفيذها بعد اقرارها.
د – قسم الشؤون القانونية، يتولى اعداد العقود التي تتعلق باعمال المنشاة وتهيئة مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بها وتمثيلها في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها وابداء الراي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراض المنشاة.
هـ – قسم التدقيق، يتولى تدقيق قبل وبعد الصرف لجميع المعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم المالي في المنشاة.
و – قسم التجهيز، يتولى تنظيم وادارة المخازن العائدة للمنشاة وتامين تدفق المواد الى مرافق العمل المختلفة.
ز- شعبة الاعلام، تتولى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون الاعلام في المنشاة.
ح – قسم مطار صدام الدولي، يتولى الاشراف الاداري والفني على تشغيل وصيانة مباني المطار واجهزته ومعداته ومرافقه المختلفة وتقديم الخدمات للمسافرين والتنسيق مع الجهات الاخرى لغرض تنظيم الرحلات الجوية للطائرات المدينة وكل ما يتعلق بحركتها واستثمار مرافق المطار المختلفة.
ط – قسم معهد الطيران المدني، يتولى اعداد وتدريب وتاهيل الكوادر الفنية والتجارية والادارية والتضييف في كافة نشاطات الطيران المدني ولمختلف مرافقه في العراق واعداد الدراسات والابحاث الفنية المتعلقة بذلك ومنح شهادات الدبلوم في المراقبة الجوية والاتصالات اللاسلكية والملاحية ومنح الشهادات للاختصاصات الاخرى.
ي – قسم مطار البصرة الدولي، يتولى الاشراف الاداري والفني على تشغيل وصيانة مباني المطار ومرافقه واجهزته ومعداته وتقديم الخدمات للمسافرين والتنسيق مع الجهات المختصة لغرض تنظيم تسيير الرحلات الجوية للطائرات المدنية في المطار وتنظيم جداول حركتها في المغادرة والوصول.
ك – قسم اتصالات الطيران، يتولى صيانة وادامة ونصب الاجهزة الالكترونية والاجهزة الملاحية واجهزة الاتصالات الثابتة والمتحركة واجهزة الرادار والقيام بتبادل البرقيات الخاصة بسلامة الطيران مع الدول الاخرى والاتصال بالطائرات.
ل – قسم الرقابة الجوية، يتولى تامين سلامة الطائرات في الجو وعلى الارض والمحافظة على دقة وانتظام انسيابية الحركة الجوية بالشكل الذي يضمن اقتصاديات العمليات الجوية، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق القوانين الدولية والمحلية التي تخص عمليات الفصل بين الطائرات القادمة والمغادرة والعابر، للاجواء العراقية ووضع ونشر وتطبيق السياقات الخاصة لذلك، ويقوم باعداد ونشر الخرائط الملاحية وشبكة الممرات الجوية والمشاركة بالبحث والانقاذ وتقديم المساعدات للطائرات التي تتعرض للخطر.
م – قسم النقل الجوي، يتولى مراقبة عمليات النقل الجوي التجاري لشركات الطيران وفق القواعد المقررة وترخيص الفعاليات التجارية للمستثمرين وانجاز اعمال الاتفاقيات الجوية الثنائية ووضع مشروعات الانظمة والتعليمات في مجال الاختصاص واعداد الدراسات المتعلقة باسعار النقل الجوي ومراقبة هذه الاسعار وتقديم التسهيلات لشركات الطيران العاملة في العراق ومراقبة العلاقات مع المنظمات والاتحادات العربية والاقليمية والدولية ومراقبة اعمال وكلاء السفر والسياحة وفق الانظمة وتعليمات الطيران المدني النافذ.
ن – قسم السلامة الجوية، يتولى اقرار ومتابعة اعمال الجدارة الجوية والعمليات الجوية في مجال تشغيل وصيانة الطائرات المدنية وترخيص الجوانب الفنية في فعاليات المستثمرين وترخيص العاملين في الطيران المدني وتسجيل الطائرات المدنية وحفظ السجل المدني العراقي للطائرات والتحقيق في حوادث الطائرات ووضع مشروعات الانظمة والتعليمات في مجال الاختصاص ومراقبة تنفيذ الجوانب الفنية لسلامة الطيران وفق قانون الطيران المدنـي ذي الرقم (148) لسنة 1974 والقوانين الدولية ذات العلاقة.
س – قسم المطارات المحلية، يتولى تنظيم وتنسيق العمل في المطارات المحلية والاشراف على حركة هبوط واقلاع الطائرات فيها ومراقبة حركاتها والاشراف على تشغيل وصيانة الاجهزة المستحدثة في تلك المطارات وتنظيم وتقديم الخدمات الادارية للابنية والقاعات والمرافق، وادارة شؤون الافراد العاملين فيها.
ع – قسم الاتصالات السلكية، يتولى تامين الاتصالات الهاتفية للمنشاة وادامة ونصب وصيانة البدالات والهواتف.
مادة 6
يلغى نظام المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية ذو الرقم (77) لسنة 1980.
مادة 7
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.
مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء