تخويل وزارتي الدفاع والداخلية صلاحية ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في السوق المحلية

      التعليقات على تخويل وزارتي الدفاع والداخلية صلاحية ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في السوق المحلية مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزارتي الدفاع والداخلية صلاحية ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في السوق المحلية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-10-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
تخول وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات ومديرية الاستخبارات العسكرية العامة ومديرية الامن العامة والهيئة العامة للكمارك والمنظمات الحزبية صلاحية ضبط الاموال التي يراد تهريبها والاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية.

مادة 2
1 – تشكل في كل محافظة لجنة من :
ا – نائب المحافظ رئيسا
ب – ممثلين عن وزارات الدفاع
والمالية والتجارة والصناعة والمعادن
ومديرية الامن العامة اعضاء
2- تتولى اللجنة المهام الاتية:
ا – تسلم الاموال المضبوطة وفق احكام البند (اولا) من هذا القرار.
ب – تقييم الاموال المضبوطة وفق الاسعار السائدة على ان يتم تقييم الاثار والتحف والمخطوطات باسعار معقولة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج – تسليم الاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تتعامل بها وحسب اختصاصها، بالقيمة المقدرة وتسلم اثمانها.
د – تسليم الاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية من غير ما ذكر في (ج) اعلاه الى وزارة التجارة بعد تقدير قيمتها بالتنسيق مع الوزارة المذكورة.
هـ – بيع الاموال المسموح بتداولها بالمزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (32) لسنة 1986.
و – صرف المكافات الى مستحقيها وفق احكام البند (خامسا) من هذا القرار.
3- يخول رئيس اللجنة صلاحية (موظف الكمارك) المنصوص عليها في المادة (195/اولا) من قانون الكمارك ذي الرقم (23) لسنة 1984.
4- تستثنى من احكام الفقرتين (1) و (2) من هذا البند الاموال التي يتم ضبطها من الجهات المخولة مصادرة الاموال المهربة بمقتضى قانون الكمارك وقرارات مجلس قيادة الثورة ذات العلاقة ويتم التصرف بها وفق احكام هذه التشريعات.

مادة 3
1 – يؤسس في وزارة المالية صندوق يسمى (صندوق التسليف لاغراض منح المكافات) تتولى تمويله، ويقوم الصندوق بتسليف اللجان المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذا القرار وذلك لاغراض صرف المكافات.
2- تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافات المصروفة وفق احكام البند (خامسا) من هذا القرار بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من قبل وزارة التجارة.

مادة 4
تكون قيمة البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا المنصوص عليها في المادة (195/اولا) من قانون الكمارك (000 500) خمسمئة الف دينار بدلا من (000 50) خمسين الف دينار، ويحال ما زادت قيمته على ذلك، على المحكمة المختصة.

مادة 5
1- يمنح المخبرون والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاموال موضوع جرائم التهريب والاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية وضبطها، مكافاة بنسبة (60%) ستين من المئة من قيمة الاموال المصادرة.
2- يوزع مبلغ المكافاة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند على الوجه الاتي:
ا – نسبة (40%) اربعين من المئة للمخبر.
ب – نسبة (60%) ستين من المائة للعناصر التي قامت بالكشف عن الاموال وضبطها.
ج – في حالة عدم وجود مخبر تمنح العناصر التي قامت بالكشف عن الاموال او ضبطها كامل مبلغ المكافاة.
3- ا – تمنح الاجهزة الساندة والمعاونة في اتمام الاجراءات والتصرف بالاموال المصادرة، مكافاة بنسبة (15%) خمس عشرة من المئة من قيمة الاموال المصادرة.
ب – يقصد بالاجهزة الساندة والمعاونة الوارد ذكرها في (ا) اعلاه جميع الموظفين الذين يشتركون في اتمام اجراءات التصرف بالاموال المصادرة باستثناء الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذا البند ويتولى الوزير المختص الذي تتبعه الجهة التي تملك صلاحية المصادرة اصدار التعليمات لتحديد المقصودين بالاجهزة الساندة والمعاونة وضوابط توزيع المكافاة عليهم.
4- تخصص نسبة (10%) عشرة من المئة من قيمة الاموال المصادرة وتسجل في حساب خاص لدى الجهة التي تملك صلاحية المصادرة ويجري التصرف بالمبالغ المتجمعة لاغراض شراء وصيانة السيارات والاجهزة والمعدات اللازمة بمهمة مكافحة التهريب وتصرف بامر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للاغراض المذكورة حصرا.
5- تسجل نسبة (15%) خمس عشرة من المئة من قيمة الاموال المصادرة ايرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة.
6- يخول وزير المالية صلاحية اعادة النظر في النسب المنصوص عليها في هذا البند او اضافة جهات مستفيدة اخرى الى الجهات المذكورة فيه بالتنسيق مع رئيس ديوان الرئاسة.

مادة 6
1- تدفع نسبة (50%) خمسين من المئة من مبلغ المكافاة المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (خامسا) من هذا القرار الى الاشخاص المشمولين به خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ تقدير قيمة الاموال من قبل الجهات المختصة، ويدفع المتبقي منه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بعد حسم الدعوى ايهما اقرب.
2- تدفع المبالغ المنصوص عليها في الفقرات (3 و4 و5) من البند (خامسا) من هذا القرار بعد حسم الدعوى.

مادة 7
لوزارة التجارة التصرف بالاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية والمسلمة اليها وفق الفقرة (2/د) من البند (ثانيا) من هذا القرار باعادة تصديرها او بيعها عن طريق الاسواق المركزية والجمعيات التعاونية وجمعيات الموظفين التعاونية.

مادة 8
تبت المحاكم في الدعاوى الكمركية والدعاوى ذات العلاقة بالاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ احالتها عليها.

مادة 9
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (80) في 30/8/1995.

مادة 10
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة