عنوان التشريع: اتلاف الاوراق الرسمية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الاولى من قانون تعديل قانون إتلاف الأوراق الرسمية القديمة رقم 33 لسنة 1942 رقم 145 لسنة 1959 أصدرنا التعليمات الاتية : –
مادة 1
تتلف كافة سجلات واستمارات ووصولات الاستهلاك الخاصة بالحبوب والتمور المستعملة حتى غاية 31 / 3 / 1954 باستثناء الوصولات محاسبة / 137 واليومية س / 8 والسجلات والاستمارات والوصولات التي لا تزال رهن الاستعمال وقت صدور هذه التعليمات 0 اما الاستمارات والوصولات ذات العلاقة بالسجلات المستثناة من الإتلاف كما ذكر اعلاه فيحتفظ بها فيما اذا استمر استعمالها بعد 31 / 3 / 1954 0
مادة 2
تتلف كافة السجلات والاستمارات والوصولات (س / 4 وس / 21 ) سواء كانت مستعملة كلا او بعضا والخاصة بالأسماك والمخضرات والاثمار – الطرية والجافة – والمواشي ومنتجاتها والاقطان والعفص والكثيرة والاحطاب والفحم والاخشاب والبواري والقصب بموجب القوانين رقم 7 و 11 لسنة 53 ورقم 20 لسنة 1954 0
مادة 3
تتلف السجلات والاستمارات والوصولات المذكورة في المادتين المتقدمتين من قبل لجنة تسمى بلجنة إتلاف الأوراق الرسمية القديمة وتؤلف على الوجه الآتي : –
أ – في مركز اللواء – برئاسة رئيس مراقبي الاستهلاك او مدير الواردات او من ينوب عنهما وعضوية مأمور الاستهلاك المختص وعضو آخر يعينه متصرف اللواء 0
ب – في مركز القضاء – برئاسة مدير المال وعضوية مأمور الاستهلاك او من ينوب عنهما وعضو ثالث يعينه القائممقام باستثناء قضائي بغداد والكاظمية فيعينه مدير الواردات العام 0
ج – في مركز الناحية – برئاسة مأمور الاستهلاك المختص او من ينوب عنه وعضوية اثنين من موظفي الناحية يعينهما قائممقام القضاء 0
مادة 4
يجوز تعدد لجان الإتلاف حسب الاقتضاء بشكل لجان اضافية اخرى يعين اعضائها من قبل مدير الواردات العام مباشرة بعد رفع اقتراح من قبل مدير واردات اللواء او رئيس مراقبي الاستهلاك او من ينوب عنهما 0
مادة 5
تنظم لجنة إتلاف الاوراق الرسمية القديمة عند انتهائها من عملية الاتلاف محضرا باربع نسخ موقعا عليه من قبل كافة اعضائها يؤيدون فيه بان الاوراق الرسمية القديمة المتلفة بموجب هذا المحضر تنطبق وما نص عليه في المادتين 1 و2 اعلاه وترسل اللجنة ثلاث نسخ من المحضر الى مديرية واردات اللواء او رئاسة مراقبية الاستهلاك وتحتفظ اللجنة بالنسخة الرابعة 0
مادة 6
على مدير واردات اللواء او رئيس المراقبين ارسال نسخة من هذا المحضر الى كل من مديرية الواردات العامة ومأمور الاستهلاك المختص للاطلاع ويحتفظ بالنسخة الثالثة في دائرته 0
مادة 7
على كل من مدير الواردات او رئيس مراقبي الاستهلاك ومأمور الاستهلاك الاحتفاظ بمحاضر اتلاف الاوراق الرسمية القديمة في اضبارة خاصة للرجوع اليها عند الاقتضاء 0
مادة 8
ان قرار لجنة اتلاف الاوراق الرسمية القديمة بشأن اتلاف اية ورقة رسمية قديمة مما نص عليها في المواد المتقدمة يجب ان يكون بأتفاق الاراء ويلزم الامتناع عن اجراء عملية الاتلاف اذا حصل اي شك او تردد لدى احد الاعضاء بكون تلك الورقة الرسمية مما لا تدخل ضمن الاوراق الرسمية القديمة الواجبة الاتلاف وعندئذ على رئيس اللجنة استطلاع رأي مديرية الواردات العامة – بواسطة مرجعه – بشان الاتلاف من عدمه بعد بيان الاسباب التي ادت الى تردد العضو المخالف وتقوم مديرية الواردات العامة بتدقيق الخلاف ويكون قرارها في هذا الشأن قطعيا وواجب الاتباع على ان يشار في المحضر الى كون اتلاف تلك الورقة او الاوراق قد تم بموافقة مديرية الواردات العامة 0
مادة 9
رئيس واعضاء اللجنة مسؤولون بالتضمن عن تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة وان اية مخالفة في تطبيقها ينشأ عنها اتلاف اوراق رسمية او سجلات غير التي نصت عليها هذه التعليمات يترتب على ذلك مسؤولية الاعضاء كافة وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة او قانون العقوبات البغدادي 0
عن 0 وزير المالية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 308 في 21 / 2 / 1960