عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين جمهورية العراق وحكومة الجماهيرية الليبية
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجماهيرية العربية الليبيـة الشعبيـة الاشتراكـية العظمـى الموقعـة فـي بغـداد بـتاريخ 29 / رجب /1416 هجـرية الموافـق 21/ كانون الاول/ 1995 ميلادية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاخرة لسنة 1417 هجرية الموافق لليوم السابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1996 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
مادة 3
انطلاقا من الرغبة المشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في تحقيق اكبر قدر ممكن من التعاون في المجال الثقافي والعلمي والتربوي وبما يخدم مصلحة القطرين الشقيقين، وبغية وضع اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بينهما موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.