تصديق اتفاقية التعاون الاعلامي بين جمهورية العراق وحكومة الجماهيرية الليبية

      التعليقات على تصديق اتفاقية التعاون الاعلامي بين جمهورية العراق وحكومة الجماهيرية الليبية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون الاعلامي بين جمهورية العراق وحكومة الجماهيرية الليبية
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الثقافي الاعلامي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة في بغداد بتاريخ 29/رجب/1416 هجرية الموافـق 21/كانون الاول/1995 ميلادية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاخرة لسنة 1417 هجرية الموافق لليوم السابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1996 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية

مادة 3
الاسباب الموجبةنطلاقا من اواصر الاخوة الوثيقة، وتاكيدا للروابط القومية بين القطرين الشقيقين العراق وليبيا، ورغبة منهما في تطوير وتوسيع التعاون في المجالات كافة ومنها المجال الثقافي والاعلامي، وبغية وضع اتفاقية التعاون الثقافي والاعلامي موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.