عنوان التشريع: تصديق الاتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة الجماهرية العربية الليبية
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الاقتصادية والتجارية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة في بغداد بتاريخ 19/رجب/1416 هجرية الموافق 21/ كانون الاول/ 1995 ميلادية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاخرة لسنة 1417 هجرية الموافق لليوم السابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1996 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
مادة 3
انطلاقا من الاهداف القومية المشتركة القائمة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ورغبة منهما في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما ينسجم وتطوير الروابط الاخوية بين البلدين وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري، وبغية وضع الاتفاقية الاقتصادية والتجارية بينهما موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.