عنوان التشريع: تأسيس جمعية نبوخذ نصر التعاونية الاستهلاكية – بابل
التصنيف: اعلان
النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 والفقرة (ثانيا – 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (645) في 19/8/1996، ولتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه في طلب (خضير حسن عبيس – صباح حاكم جبر – عاد حمد عبيس) فقد اجزت لهم تاسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم (جمعية نبوخذ نصر التعاونية الاستهلاكية) في محافظة بابل ويكون مقرها في ناحية الطليعة وخاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من تشرين الاول سنة 1996 م الموافق 20/جمادى الاول 1417 هـ.
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة
في بابل