تأسيس جمعية الامام التعاونية الاستهلاكية بابل

      التعليقات على تأسيس جمعية الامام التعاونية الاستهلاكية بابل مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الامام التعاونية الاستهلاكية بابل
التصنيف: اعلان

النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992. والفقرة (ثانيا – 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (645) في 19/8/1996، ولتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه في طلب (حسن عبد الرزاق – جعفر حاتم خطي – عامر عبيد ناصر) فقد اجزت لهم تاسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم (جمعية الامام التعاونية الاستهلاكية) في محافظة بابل ويكون مقرها في ناحية الامام وخاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من تشرين الاول سنة 1996 م الموافق 19/جمادى الاول 1417 هـ.
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة
في بابل