التعديل الاول لنظام مركز صدام لابحاث الاجنة وعلاج العقم في جامعة بغداد

      التعليقات على التعديل الاول لنظام مركز صدام لابحاث الاجنة وعلاج العقم في جامعة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام مركز صدام لابحاث الاجنة وعلاج العقم في جامعة بغداد
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تلغى الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة الرابعة من نظام مركز صدام لابحاث الاجنة وعلاج العقم ذي الرقم (9) لسنة 1992 ويحل محلها ما ياتي:
ب – عميد كلية الطب جامعة بغداد – نائبا للرئيس

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء