عنوان التشريع: النظام الداخلي لصندوق التعاون
التصنيف: نظام داخلي
الفصل الاول
الاهداف والمهام
مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
يهدف الصندوق الى تقديم الخدمات المالية للتنظيمات التعاونية لدعم نشاطها التعاوني، وتحقيق التطور والنمو للحركة التعاونية في العراق.
مادة 2
يتولى الصندوق ما ياتي:
اولا – ضمان التسهيلات والكفالات الممنوحة للجمعيات التعاونية.
ثانيا – اصدار سندات قرض خاصة وفق احكام القانون عند الحاجة.
ثالثا – اقراض الجمعيات التعاونية لقاء ضمان اموالها المنقولة وعقاراتها بفائدة يحددها مجلس ادارة الصندوق طبقا لقواعد هذا النظام.
رابعا – تقديم الخدمات الاجتماعية للتنظيمات التعاونية ولاعضائها.
خامسا – استثمار الاموال الفائضة والمتجمعة لديه في قنوات الاستثمار التي تحقق اهداف الحركة التعاونية وتنميتها.
سادسا – لمجلس ادارة الصندوق اقراض التنظيمات التعاونية الاخرى بالشروط المعتمدة لديه ذاتها.
الفصل الثاني
مجلس ادارة الصندوق
مادة 3
يدير الصندوق مجلس ادارة يشكل بقرار من مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون ويتالف من:
اولا – رئيس الاتحاد العام للتعاون رئيسا
ثانيا – ممثل عن وزارة المالية لا يقل نائبا للرئيس
عنوان وظيفته عن مدير عام يرشحه
الوزير.
ثالثا – خمسة اعضاء تنتخبهم الهيئة اعضاء
العامة للاتحاد العام للتعاون من غير
اعضاء مجلس ادارته يمثلون انواع
الجمعيات التعاونية.
رابعا – خبير في الحركة التعاونية عضوا
يعينه مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.
ب –
اولا – يتم انتخاب الاعضاء الخمسة المذكورين في (ثالثا) من البند (ا) من هذه المادة من بين اعضاء الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون، وتجرى عملية الانتخاب متزامنة مع انتخاب مجلس ادارة الاتحاد، على الوجه الاتي:
– عضوان يمثلان الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
– عضو يمثل الجمعيات التعاونية الانتاجية.
– عضو يمثل الجمعيات التعاونية الاسكانية.
– عضو يمثل الجمعيات التعاونية الخدمية.
ثانيا – تتبع في انتخاب الاعضاء المذكورين في (اولا) من هذا البند الاحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون.
مادة 4
ا – تنتهي عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس في احدى الحالات الاتية:
اولا- الوفاة.
ثانيا- فقدان الاهلية.
ثالثا – التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.
رابعا – الاستقالة في حالة قبولها او بعد مضي ثلاثين يوما على تقديمها وعدم البت فيها.
خامسا – الفصل باغلبية ثلثي اعضاء المجلس فيما اذا كان استمراره يشكل ضررا ماديا او معنويا للحركة التعاونية، وللمفصول حق الاعتراض لدى مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الفصل ويكون قراره بهذا الشان باتا.
سادسا – فقدان العضوية في اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظة.
سابعا – سحب الثقة منه بقرار من الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون.
ب – يتم ملء الشاغر في عضوية المجلس فيما يخص الاعضاء المنتخبين عن طريق اجراء انتخابات تكميلية.
مادة 5
ا – يعقد المجلس اجتماعا كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه، ويحصل النصاب بحضور نصف الاعضاء زائدا واحد على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين.
ب – تتخذ قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة.
ج – يكون مدير الصندوق سكرتيرا لمجلس ادارته.
د – للمجلس ان يستضيف اي شخص للاستئناس برايه.
مادة 6
يمارس المجلس الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات والقواعد والتعليمات التي تطبق على العاملين في القطاع التعاوني، وللمجلس تخويل بعض صلاحياته لرئيسه وللرئيس تخويل بعض صلاحياته لنائبه او لمدير الصندوق.
الفصل الثالث
التشكيلات الادارية
مادة 7
ا – رئيس مجلس ادارة الصندوق هو الرئيس الاعلى بالصرف فيه، ويمثله امام القضاء والجهات الاخرى وله ان يخول ذلك الى نائبه او اي من اعضاء المجلس.
ب – يكون للصندوق مدير يعينه المجلس يحمل شهادة جامعية اولية في اختصاص ينسجم وطبيعة عمله، وترتبط به التشكيلات الادارية الاتية:
اولا – سكرتارية المجلس – تقوم بتهيئة وتحضير مناهج اجتماعات المجلس وتوثيق محاضر جلساته وتنظيم قراراته وتبليغها الى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وتنظيم وحفظ محاضر الجلسات ومسك سجل خاص بها.
ثانيا – قسم الحسابات – يديره محاسب يحمل شهادة جامعية اولية في المحاسبة او شهادة دبلوم في المحاسبة مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات ويتولى الامور المالية والحسابية واعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وتنظيم السجلات التي يتطلبها العمل المالي والمحاسبي والمخزني وتطبيق قواعد الصرف وفقا للانظمة والتعليمات والصلاحيات النافذة.
ثالثا – قسم التسليف والجباية – يديره رئيس ملاحظين في الاقل يحمل شهادة جامعية اولية او شهادة دبلوم في مجال الاختصاص مع خبرة تؤهله لهذا العنوان، ويتولى القسم تدقيق طلبات الدعم المالي المقدمة من التنظيمات التعاونية وتنفيذ قرارات المجلس بصددها وتنفيذ العقود الخاصة بها وجباية الاقساط المستحقة عن القروض والفوائد والغرامات وتقديم التقارير بشانها الى المجلس.
رابعا – قسم الشؤون الادارية والقانونية – يديره رئيس ملاحظين في الاقل يحمل شهادة جامعية اولية في مجال الاختصاص مع خبرة تؤهله لهذا العنوان، ويتولى القسم تنظيم الشؤون الادارية للعاملين في الصندوق ومتابعة الشؤون القانونية فيه.
خامسا – قسم الاستثمارات – يديره مدير من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية ويتولى جمع وتحليل البيانات الاحصائية وفقا لمتطلبات عمل الصندوق واعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات استثمار اموال الصندوق وزيادة موارده بالشكل الذي يخدم التنظيمات التعاونية ويلبي احتياجاتها ويطور عملها، والعمل على تنفيذ ومتابعة هذه الدراسات.
الفصل الرابع
الشؤون المالية
مادة 8
تتكون الموارد المالية للصندوق من :
ا – الموارد المقررة للصندوق بموجب المادة الحادية والعشرين من قانون التعاون.
ب – مبلغ عشرة دنانير من كل عضو في جمعية تعاونية يحصل على قطعة ارض او وحدة سكنية عن طريق الجمعية.
ج – المتبقي من اموال الجمعية التعاونية بعد تصفيتها.
د – التبرعات والهبات والوصايا وفق الضوابط المعتمدة.
هـ – عوائد الاستثمارات والايرادات المتاتية من فوائد القروض والفوائد التاخيرية والغرامات ومن بيع وتاجير العقارات والاموال المنقولة العائدة للصندوق.
و – الامانات والديون التي لم يراجع اصحابها لتسلمها بعد انقضاء المدة القانونية للمراجعة.
ز – اية مبالغ ينص عليها في الانظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية.
مادة 9
ا – تعد الموازنة السنوية للصندوق وحساباته الختامية وفقا للتبويب الذي يعتمده دليل النظام المحاسبي الموحد.
ب – تقدم الموازنة السنوية للصندوق الى مجلس ادارة الصندوق خلال شهر ايلول من السنة المالية التي تسبق السنة التي اعدت لها لمناقشتها والموافقة عليها وتقدم بعدئذ الى مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون خلال شهر تشرين الاول للمصادقة عليها بصورة نهائية.
ج – تقدم الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية الى ديوان الرقابة المالية في موعد اقصاه نهاية شهر نيسان من السنة المالية التالية مشفوعة بالتقرير الاداري وبعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية يتم عرضها على مجلس ادارة الصندوق للمصادقة عليها.
د – يدور الفائض النقدي المتحقق بعد نهاية كل سنة مالية الى السنة المالية التالية.
هـ – تقيد في حسابات الامانات جميع الديون والمستحقات التي لم يراجع اصحابها لقبضها وتنقل الى حساب الايرادات بعد انقضاء المدة القانونية للمراجعة البالغة خمس سنوات، ويستوفي الصندوق فائدة تاخيرية عن المبالغ التي يتاخر تسديدها اليه بعد تاريخ الاستحقاق.
مادة 10
يتم تحديد نسبة فائدة القرض الذي يقدمه صندوق التعاون للتنظيمات التعاونية من قبل مجلس ادارة الصندوق وبما لا يزيد على سعر الفائدة المعمول بها تجاريا.
مادة 11
يكـون شطب الاموال العائدة للصندوق وفقا لا حكم الفقرة (ج – 1) من المادة الخامسة المعدلة من قانـون التعاون رقم (15) لسنة 1992.
مادة 12
لمجلس ادارة الصندوق منح مكافات نقدية او عينية لاي من اعضائه او غيرهم وللعاملين في الصندوق وفقا لابواب الصرف المقررة في الموازنة السنوية.
الفصل الخامس
احكام عامة وختامية
مادة 13
لا يجوز لعضو مجلس ادارة الصندوق التعاقد بشكل مباشر او غير مباشر مع اي تنظيم تعاوني باي عقود تجارية او مالية او اية عقود من شانها ان تدر له ربحا شخصيا او منفعة.
مادة 14
يلغى النظام الداخلي لصندوق التعاون لسنة 1992.
مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس الاتحاد العام للتعاون