عنوان التشريع: نظام المكتبات العامة
التصنيف: نظام
الفصل الاول
التاسيس والاهداف
مادة 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
تؤسس وزارة الداخلية وتدير المكتبات العامة بموجب احكام هذا النظام وتتولى الاشراف عليها فنيا وثقافيا واداريا.
مادة 2
تهدف المكتبات العامة الى ما ياتي:
ا – تقديم الخدمات المكتبية العامة الى المستفيدين منها.
ب – رفع المستوى الثقافي والعلمي للمواطنين ، وزيادة وعيهم.
جـ – غرس حب القراءة والبحث والتتبع وتنميته لدى المواطنين وتوجيه عناية خاصة للاطفال.
د – المساهمة في تنمية قابليات المواطن على تذوق الفنون والاداب والعلوم.
هـ – التعاون مع المكتبات الاخرى، والمدرسية منها خاصة، لتوفير الخدمة المكتبية للطلاب في قراءاتهم وبحوثهم وتقاريرهم.
مادة 3
تسعى المكتبات العامة الى تحقيق اهدافها بالوسائل الاتية:
ا – تنمية الكتب والمطبوعات وما يتيسر من المواد المكتبية الاخرى المناسبة لجميع المستويات الثقافية للمواطنين.
ب – توفير الوسائل المناسبة لتشجيع المواطنين على ارتياد المكتبات العامة.
جـ – تمتين العلاقات مع سكان المنطقة التي تخدمها المكتبة العامة بالتعرف على بيئتهم ومستوياتهم العلمية واحتياجاتهم الثقافية والاجتماعية.
د –اقامة المعارض والمطبوعات التي تسهم في تطوير المواطنين مهنيا وتمكينهم من الاطلاع على الوسائل العلمية المناسبة لمهنهم واعمالهم.
هـ – توفير الكتب والمطبوعات التي تسهم في تطوير المواطنين مهنيا وتمكينهم من الاطلاع على الوسائل العلمية المناسبة لمهنهم واعمالهم.
و – اقامة المؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق او المشاركة فيها، والمشاركة في المؤتمرات والدورات خارج العراق في كل ما له علاقة بعمل المكتبات وتطويرها.
ز – تطوير الخدمات المكتبية للاطفال بانشاء مكتبات متخصصة لهم او انشاء اقسام خاصة بالاطفال في المكتبات العامة وتهيئة مستلزماتها من كتب ومطبوعات ومواد اخرى.
ح – توزيع المكتبات العامة الحالية والجديدة بشكل ينسجم مع الحاجات الفعلية للمستفيدين من ابناء المنطقة الجغرافية.
الفصل الثاني
الامور الادارية والمالية والتظيمية
مادة 4
ا – تكون وزارة الداخلية مسؤولة عن الاشراف العام على المكتبات العامة من النواحي الادارية والمالية والتنظيمية.
ب – تتولى وزارة الداخلية انشاء ابنية المكتبات العامة وصيانتها وتاثيثها.
مادة 5
بتم التنسيق بين وزارة الداخلية وبين وزارات الثقافة والاعلام والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية في الامور الاتية:
اولا – اقامة الدورات المكتبية لمنتسبي المكتبات العامة في دار الكتب والوثائق او في المكتبات المركزية او في الجامعات او في الاقسام التدريسية وفي المعاهد الفنية لتطوير الجوانب الفنية والادارية ومهارات العاملين في المكتبات العامة.
ثانيا – اقامة معارض الكتب في بغداد وفي المحافظات الاخرى.
ب – تقوم كل من وزارة الثقافة والاعلام والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية بتزويد المكتبات العامة بنسخ من مطبوعاتها وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.
مادة 6
تسمى المكتبة العامة، في مركز المحافظة (المكتبة المركزية العامة) اما المكتبات الاخرى فتسمى المكتبات العامة، وعند تعدد المكتبات في مركز المحافظة فالمحافظة تسمي احداها المكتبة المركزية العامة.
مادة 7
تتولى المحافظات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما ياتي:
ا – وضع الخطة السنوية للخدمات المكتبية وتوسيعها ورفعها الى وزارة الداخلية للمصادقة عليها.
ب – انتقاء وشراء الكتب والاشتراك في المجلات والجرائد والمواد الثقافية الاخرى بشكل ينسجم مع حاجات واذواق المستفيدين في ضوء الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام.
جـ – فتح المكتبات العامة.
د – وضع اسس التعاون بين المكتبات العامة الداخلة في اختصاصها وبين المكتبات المدرسية والمكتبات الاخرى في مجال تطوير الخدمة المكتبية.
هـ – دراسة التقارير التي يقدمها مديرو وامناء المكتبات العامة والبت في تنفيذ الاقتراحات المناسبة منها.
و- وضع ضوابط استعارة الكتب.
ز – تحديد اوقات الدوام في المكتبات العامة، على ان لا تقل ساعات الدوام الصباحي عن ست ساعات والمسائي عن خمس ساعات.
ج – تصميم السجلات المكتبية والتنظيم الفني والتنظيم والفهرسة وشؤون المطالعة وتبادل الكتب وتنظيم الجرد المكتبي.
ط – الاشراف على الجرد السنوي لموجودات المكتبة العامة خلال النصف الاول من شهر تموز من كل عام.
مادة 8
ترصد في الموازنة السنوية لوزارة الداخلية والمحافظات المبالغ اللازمة لسد حاجات المكتبات العامة.
مادة 9
ا – يدير المكتبة المركزية العامة مدير مكتبة يشترط فيه ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في علم المكتبات وان لا تقل خدمته في العمل المكتبي عن ثلاث سنوات.
ب – يدير المكتبة العامة امين مكتبة يشترط فيه ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية او دبلوم في علم المكتبات، ولا تقل خدمته في العمل المكتبي عن سنة واحدة.
مادة 10
على مدير او امين المكتبة مسك السجلات المبينة فيما ياتي:
ا – سجل القيد العام.
ب – سجل الدوريات.
جـ – سجل المخطوطات.
د – سجل الاثاث واللوازم المكتبية.
هـ – سجلات الاجهزة والمعدات والاشرطة والمواد المكتبية الاخرى.
و- اية سجلات اخرى يتطلبها العمل.
مادة 11
ا – تكون نسبة الاعفاء للكتب المفقودة (003٪) ثلاثة من الالف سنويا باستثناء كتب المراجع والمصادر حيث لا يجوز الاعفاء عن المفقود منها.
ب- يتحمل الموظفون المسؤولون عن حيازة الكتب في المكتبة بالتضامن قيمة ما يفقد من كتب ومطبوعات ومواد مكتبية اخرى.
جـ – يجرى جرد موجودات المكتبة العامة سنويا من لجنة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة في الموعد المحدد في المادة (7) من هذا النظام باشراف المحافظة ويتم تثبيت نتائج الجرد في سجلات المكتبة وتقدم ادارتها تقريرا بذلك الى المحافظة لرفعه الى وزارة الداخلية.
الفصل الثالث
احكام عامة وختامية
مادة 12
ا – تتولى وزارة الثقافة والاعلام منح الاجازة بفتح المكتبة الاهلية العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ب – تتولى وزارة الثقافة والاعلام الاشراف على المكتبات الاهلية العامة.
مادة 13
يمارس الامين العام لمنطقة كردستان للحكم الذاتي صلاحيات الوزير فيما يخص المكتبات العامة ضمن المنطقة.
مادة 14
للمكتبة العامة قبول ما يهدى اليها من كتب ومطبوعات ومواد اخرى بعد استحصال موافقة المحافظ.
مادة 15
يلغى نظام المكتبات العامة ذو الرقم (40) لسنة 1974.
مادة 16
لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام
مادة 17
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء